responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 292

دليلنا: إجماع الفرقة و الأخبار الواردة المتضمنة للأمر بالتلبية [1]، و ظاهرها يقتضي الوجوب، و طريقة الاحتياط تقتضيه.

و روى خلاد بن السائب [2] عن أبيه [3] أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال:

«أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال» [4] و ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، و لو خلينا و ظاهره لقلنا إن رفع الصوت أيضا واجب، لكن تركناه بدليل.

مسألة 70: لا يلبي في مسجد عرفة.

و به قال مالك [5].

و قال الشافعي: يستحب ذلك [6].

دليلنا: ان الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال، فان حصل بعرفات بعدها هناك لم يجز له التلبية، و إن حصل قبل الزوال جاز له ذلك لعموم الأخبار. [7]

مسألة 71: لا يلبي في حال الطواف

لا خفيا و لا معلنا.

و للشافعي فيه قولان، قال في الأم: لا يلبي. و قال في غير الام: له ذلك لكنه يخفض صوته. و به قال ابن عباس [8].


[1] الكافي 4: 333 حديث 11 و 14، و التهذيب 5: 91 حديث 300.

[2] هو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري روى عن أبيه. انظر أسد الغابة 2: 121.

[3] السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي من بني كعب بن الخزرج أبو سهلة روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) و روى عنه ابنه. انظر أسد الغابة 2: 251.

[4] الموطأ 1: 334 حديث 34، و سنن البيهقي 5: 42، و سنن النسائي 5: 162، و سنن أبي داود 2:

163، حديث 1814، و سنن الترمذي 3: 191 حديث 829، و سنن ابن ماجة 2: 975 حديث 2923 و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.

[5] المدونة الكبرى 1: 364، و بلغة السالك 1: 270.

[6] الام 2: 204، و المجموع 7: 240 و 245، و فتح العزيز 7: 261، و كفاية الأخيار 1: 138، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 265، و الفتح الرباني 11: 188.

[7] انظر الكافي 4: 462 باب قطع تلبية الحاج حديث 1 و 2، و التهذيب 5: 182 حديث 608 و 610.

[8] الام 2: 205، و الوجيز 1: 117- 118، و المجموع 7: 240 و 245، و فتح العزيز 7: 262، و مغني المحتاج 1: 481، و الفتح الرباني 11: 190- 191، و المغني لابن قدامة 3: 264، و كفاية الأخيار 1: 138، و بداية المجتهد 1: 238.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست