responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 290

و السوق، أو الإشعار، أو التقليد.

و قال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بالتلبية أو سوق الهدي [1].

و قال الشافعي: يكفي مجرد النية [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا لا خلاف ان ما ذكرناه ينعقد به الإحرام، و ما ذكروه ليس عليه دليل.

مسألة 67: إذا أحرم كإحرام فلان و تعين له ما أحرم به عمل عليه،

و ان لم يعلم حج متمتعا.

و قال الشافعي: يحج قارنا [3] على ما يقولون في القران.

دليلنا: انا قد بينا أن ما يدعونه من القران لا يجوز، فاذا بطل ذلك فالاحتياط يقتضي أن يأتي بالحج متمتعا، لأنه يأتي بالحج و العمرة و تبرأ ذمته بيقين بلا خلاف.

مسألة 68: إذا أحرم فنسي،

فإن عرف أنه أحرم بشيئين و لم يعلم ما هما جعلهما عمرة، و ان نسي فلم يعلم بما ذا أحرم منهما، أو لم يعلم هل بهما أو بأحدهما، مثل ذلك جعله عمرة و يتمتع.

و قال الشافعي: إن أحرم بشيئين و لم يعلم ما هما فهو قارن [4]- على ما يفسرونه- و ان نسي فلم يعلم بما ذا أحرم منهما، أو لم يعلم هل أهل بهما أو


[1] اللباب 1: 180، و الفتاوى الهندية 1: 222، و المبسوط 4: 138، و تبيين الحقائق 2: 9، و المجموع 7: 202 و 205، و الوجيز 1: 116، و فتح العزيز 7: 202، و الشرح الكبير 3: 237.

[2] الوجيز 1: 116، و المجموع 7: 223 و 225، و فتح العزيز 7: 201، و المبسوط 4: 138، و مغني المحتاج 1: 478، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 237.

[3] المجموع 7: 227، و مغني المحتاج 1: 478، و الوجيز 1: 116- 117، و فتح العزيز 7: 211- 212، و السراج الوهاج: 156.

[4] الام 2: 204، و مختصر المزني: 65، و المجموع 7: 233، و المغني لابن قدامة 3: 254، و الخرشي 2: 308.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست