responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 286

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و ليس على وجوب ما قالوه دليل.

[آداب الإحرام]

مسألة 62: لا يجوز الإحرام قبل الميقات،

فإن أحرم لم ينعقد إحرامه إلا أن يكون نذر ذلك.

و قال أبو حنيفة: الأفضل أن يحرم قبل الميقات [1].

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قول أبي حنيفة [2].

و الثاني: الأفضل من الميقات إلا أنه ينعقد قبله على كل حال [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فالإحرام من الميقات مقطوع على صحته و انعقاده، و ليس على انعقاده قبل الميقات دليل، و الأصل براءة الذمة.

و أيضا لا خلاف أن النبي (صلى الله عليه و آله) أحرم من الميقات، و لو كان يصح قبله أو كان فيه فضل لما تركه عليه الصلاة و السلام.

مسألة 63 [مواضع استحباب الغسل]

يستحب الغسل عند الإحرام، و عند دخول مكة، و عند دخول المسجد الحرام، و عند دخول الكعبة، و عند الطواف، و الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمشعر.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: في سبع مواضع: للإحرام، و لدخول مكة، و للوقوف بعرفة، و للمبيت بالمزدلفة، و لرمي الجمار الثلاث، و لا يغتسل لرمي جمرة العقبة [4].


[1] الفتاوى الهندية 1: 221، و الهداية 1: 136، و المبسوط 4: 166، و تبيين الحقائق 2: 7، و شرح فتح القدير 2: 133، و بدائع الصنائع 2: 164، و المغني لابن قدامة 3: 222.

[2] الوجيز 1: 114، و المجموع 7: 200، و مغني المحتاج 1: 475، و السراج الوهاج: 155، و المغني لابن قدامة 3: 222.

[3] الام 2: 139، و المجموع 7: 200، و المبسوط 4: 166، و بدائع الصنائع 2: 164، و مغني المحتاج 1: 475، و المغني لابن قدامة 3: 222، و المنهاج القويم: 411، و السراج الوهاج: 155.

[4] الام 2: 146، و الوجيز 1: 117، و المجموع 7: 213- 214، و المنهاج القويم: 415- 416، و مغني المحتاج 1: 478، و السراج الوهاج: 156.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست