و الخامس: يفصل بينهما بيوم [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإيجاب الفصل بينهما يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 55: يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال.
و به قال الشافعي [2]، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له.
و قال مالك: المستحب أن يحرم إذا أهل ذو الحجة [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قد ذكرنا أخبارهم في ذلك [4].
مسألة 56: إذا أفرد الحج عن نفسه،
فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه و لم يعد إلى الميقات لا دم عليه، و هكذا من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم.
و كذلك إذا أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر لنفسه من أدنى الحل كل هذا لا دم لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف.
و أما إن أفرد عن غيره ثم اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحل، قال الشافعي في القديم: عليه دم [5].
و قال أصحابه: على هذا لو اعتمر عن غيره ثم حج عن نفسه، فأحرم بالحج من جوف مكة فعليه دم لتركه الإحرام من الميقات، و عندنا انه لا دم عليه [6].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، فمن ألزمها شيئا احتاج إلى دليل.
[1] المجموع 7: 189، و فتح العزيز 7: 183 و 185، و مغني المحتاج 1: 517، و كفاية الأخيار 1: 144.
[2] المجموع 7: 181.
[3] المغني لابن قدامة 3: 430، و الشرح الكبير 3: 430، و المحلى 7: 124، و المجموع 7: 181.
[4] انظر الكافي 4: 454 حديث 1، و التهذيب 5: 167 حديث 557.
[5] المجموع 7: 180.
[6] المصدر السابق.