responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 279

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه يصوم بعد أيام التشريق و لم يقولوا بأنه يكون قضاء، و تسميته بأنه قضاء يحتاج إلى دليل.

فأما استقرار الهدي في ذمته بعد النحر فيحتاج إلى دلالة، و استقراره بعد المحرم فعليه إجماع الفرقة.

و أيضا قوله تعالى «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ» [1] و روي عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا: يعني في ذي الحجة [2]، فدل على ما قلناه، لأن هذا قد فاته صوم ذي الحجة.

مسألة 53: صوم السبعة أيام لا يجوز إلا بعد أن يرجع إلى أهله،

أو يصبر بمقدار مسير الناس إلى أهله، أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده.

و قال أبو حنيفة: إذا فرغ من أفعال الحج جاز له صوم السبعة قبل أن يأخذ في السير [3].

و للشافعي فيه قولان:

قال في الحرملة و نقله المزني: إن المراد هو الرجوع إلى أهله [4] كما قلناه.

و قال في الإملاء: هذا إذا أخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من أفعال الحج [5].

و في أصحابه من يجعل مثل قول أبي حنيفة القول الثاني [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم فإنهم فصلوا ما قلناه و بينوه، و قد أوردنا ما


[1] البقرة: 196.

[2] الكافي 4: 506 حديث 1، و التهذيب 5: 38 حديث 114 و 5: 232 حديث 784، و الاستبصار 2: 280 حديث 995.

[3] اللباب 1: 196، و المجموع 7: 193، و فتح العزيز 7: 176.

[4] مختصر المزني: 64، و المجموع 7: 185.

[5] المجموع 7: 185، و مغني المحتاج 1: 517.

[6] المجموع 7: 185، و فتح العزيز 7: 176.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست