responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 276

و روى عمرو بن سليم [1] عن أبيه قال: بينا نحن بمنى إذ أقبل علي بن أبي طالب (عليه السلام) على جمل أحمر ينادي: أن الرسول (صلى الله عليه و آله) قال:

إنها أيام أكل و شرب فلا يصومن أحد فيها [2].

و قد أوردنا في الكتاب ما فيه كفاية من الأخبار من طرقنا، و انهم قالوا:

يصبح ليلة الحصبة صائما [3]، و هي بعد انقضاء أيام التشريق.

مسألة 49 [لا صوم في أيام التشريق]

لا يصوم التطوع و لا صوما واجبا عليه و لا صوما نذره فيها بل يقضيها و لا صوما له به عادة في أيام التشريق، هذا إذا كان بمنى، فأما إذا كان في غيره من البلدان فلا بأس أن يصومهن.

و قال أصحاب الشافعي في غير صوم التمتع لا يجوز صومه على حال [4].

و ماله سبب كالنذر و القضاء أو وافق صوم يوم له به عادة، فعلى وجهين:

أحدهما: لا يجوز [5].

و قال أبو إسحاق: يجوز كل صوم له سبب [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن النهي عام عن صوم هذه الأيام [7]،


[1] عمرو بن سليم بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي، روى عن أبي قتادة و أبي هريرة و ابن عمر و ابن الزبير و سعيد بن المسيب و امه و غيرهم، و عنه ابنه سعيد و أبو بكر بن المنكدر و الزهري و غيرهم مات سنة 104 ه. انظر تهذيب التهذيب 8: 44.

[2] قال العسقلاني في تلخيص الحبير المطبوع في هامش المجموع 6: 411، و أخرجه يونس في تاريخ مصر من طريق يزيد بن الهادي عن عمرو بن سليم الزرقي عن امه.

أقول: و أخرجه الحاكم في مستدركه 1: 434، و الذهبي في تلخيصه 1: 434 عن مسعود بن الحكم الزرقي عن أمه أنها حدثته قال: كأني انظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بغلة رسول الله (صلى الله عليه و سلم) البيضاء في شعب الأنصار و هو يقول: ايها الناس ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: انها ليست أيام صيام، انها أيام أكل و شرب و ذكر.

[3] التهذيب 5: 229 حديث 776.

[4] المجموع 6: 441.

[5] المجموع 6: 443- 444.

[6] المجموع 6: 443 و 7: 189.

[7] التهذيب 4: 233 حديث 683 و 686، و الاستبصار 2: 100 حديث 325 و 328.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست