و قد أوردنا في الكتاب ما فيه كفاية من الأخبار من طرقنا، و انهم قالوا:
يصبح ليلة الحصبة صائما [3]، و هي بعد انقضاء أيام التشريق.
مسألة 49 [لا صوم في أيام التشريق]
لا يصوم التطوع و لا صوما واجبا عليه و لا صوما نذره فيها بل يقضيها و لا صوما له به عادة في أيام التشريق، هذا إذا كان بمنى، فأما إذا كان في غيره من البلدان فلا بأس أن يصومهن.
و قال أصحاب الشافعي في غير صوم التمتع لا يجوز صومه على حال [4].
و ماله سبب كالنذر و القضاء أو وافق صوم يوم له به عادة، فعلى وجهين:
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن النهي عام عن صوم هذه الأيام [7]،
[1] عمرو بن سليم بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي، روى عن أبي قتادة و أبي هريرة و ابن عمر و ابن الزبير و سعيد بن المسيب و امه و غيرهم، و عنه ابنه سعيد و أبو بكر بن المنكدر و الزهري و غيرهم مات سنة 104 ه. انظر تهذيب التهذيب 8: 44.
[2] قال العسقلاني في تلخيص الحبير المطبوع في هامش المجموع 6: 411، و أخرجه يونس في تاريخ مصر من طريق يزيد بن الهادي عن عمرو بن سليم الزرقي عن امه.
أقول: و أخرجه الحاكم في مستدركه 1: 434، و الذهبي في تلخيصه 1: 434 عن مسعود بن الحكم الزرقي عن أمه أنها حدثته قال: كأني انظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بغلة رسول الله (صلى الله عليه و سلم) البيضاء في شعب الأنصار و هو يقول: ايها الناس ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: انها ليست أيام صيام، انها أيام أكل و شرب و ذكر.