responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 274

يجب عليه عما يجب عليه فيما بعد يحتاج إلى دليل.

مسألة 46 [لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحجّ]

إذا أحرم بالحج وجب الهدي على ما قلناه، و لا يجوز له إخراجه إلى يوم النحر. و به قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافعي: إذا أحرم بالحج يجوز له إخراجه قولا واحدا [2]، و لا يجوز قبل الإحلال من العمرة قولا واحدا [3].

دليلنا: انا قد اتفقنا على أنه إذا أخرجه يوم النحر أجزأه، و لا دليل على إجزائه قبل ذلك.

مسألة 47: لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا بعد عدم الهدي، و عدم ثمنه،

فإن عدمهما جاز له الصوم، و ان لم يحرم بالحج بأن يصوم يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، و قد روي رخصة في أول العشر [4].

و قال أبو حنيفة: إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي، و دخل وقته، و لا يزال كذلك إلا يوم النحر [5].

و قال الشافعي: لا يجوز له الصيام إلا بعد الإحرام بالحج و عدم الهدي، و لا يجوز له الصوم قبل الإحرام بالحج قولا واحدا [6].

و وقت الاستحباب ان يكون آخره يوم التروية، و وقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة.


[1] بدائع الصنائع 2: 225، و تبيين الحقائق 2: 90، و اللباب 1: 217، و تفسير القرطبي 2: 398، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 129، و المجموع 7: 184، و التفسير الكبير للرازي 5: 154، و فتح العزيز 7: 168.

[2] المجموع 7: 183، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 129، و التفسير الكبير 5: 154.

[3] المجموع 7: 183، و فتح العزيز 7: 168.

[4] انظر الكافي 4: 507، و التهذيب 5: 235 حديث 793، و الاستبصار 2: 283 حديث 1005.

[5] الفتاوى الهندية 1: 239، و المجموع 7: 293، و فتح العزيز 7: 172، و أحكام القرآن للجصاص 1:

294.

[6] المجموع 7: 193، و فتح العزيز 7: 172.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست