نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 274
يجب عليه عما يجب عليه فيما بعد يحتاج إلى دليل.
مسألة 46 [لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحجّ]
إذا أحرم بالحج وجب الهدي على ما قلناه، و لا يجوز له إخراجه إلى يوم النحر. و به قال أبو حنيفة [1].
و قال الشافعي: إذا أحرم بالحج يجوز له إخراجه قولا واحدا [2]، و لا يجوز قبل الإحلال من العمرة قولا واحدا [3].
دليلنا: انا قد اتفقنا على أنه إذا أخرجه يوم النحر أجزأه، و لا دليل على إجزائه قبل ذلك.
مسألة 47: لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا بعد عدم الهدي، و عدم ثمنه،
فإن عدمهما جاز له الصوم، و ان لم يحرم بالحج بأن يصوم يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، و قد روي رخصة في أول العشر [4].
و قال أبو حنيفة: إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي، و دخل وقته، و لا يزال كذلك إلا يوم النحر [5].
و قال الشافعي: لا يجوز له الصيام إلا بعد الإحرام بالحج و عدم الهدي، و لا يجوز له الصوم قبل الإحرام بالحج قولا واحدا [6].
و وقت الاستحباب ان يكون آخره يوم التروية، و وقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة.
[1] بدائع الصنائع 2: 225، و تبيين الحقائق 2: 90، و اللباب 1: 217، و تفسير القرطبي 2: 398، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 129، و المجموع 7: 184، و التفسير الكبير للرازي 5: 154، و فتح العزيز 7: 168.
[2] المجموع 7: 183، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 129، و التفسير الكبير 5: 154.