معناه ان الهدي لا يلزم إلا من لم يكن من حاضري المسجد، و يجب أن يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدي لا الى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن غاصبا في أن ذلك يرجع الى الجزاء دون الشرط، و لو قلنا أنه راجع إليهما و قلنا انه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا.
مسألة 43: من ليس من حاضري المسجد الحرام فرضه التمتع،
فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمته، و لم تسقط حجة الإسلام.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا إنها تسقط.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [4] و أيضا فذمته مشغولة بحجة الإسلام