responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 272

و أيضا فلا خلاف انه إذا نوى، أن تمتعه صحيح، و إذا لم ينو لا دليل على صحته.

مسألة 42 [فرض المكي القران و الإفراد]

فرض المكي و من كان من حاضري المسجد الحرام القران و الإفراد، فإن تمتع سقط عنه الفرض، و لم يلزمه دم.

و قال الشافعي: يصح تمتعه و قرانه و ليس عليه دم [1].

و قال أبو حنيفة: يكره له التمتع و القران، فان خالف و تمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع و القران [2].

دليلنا: قوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ- الى قوله- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» [3].

معناه ان الهدي لا يلزم إلا من لم يكن من حاضري المسجد، و يجب أن يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدي لا الى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن غاصبا في أن ذلك يرجع الى الجزاء دون الشرط، و لو قلنا أنه راجع إليهما و قلنا انه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا.

مسألة 43: من ليس من حاضري المسجد الحرام فرضه التمتع،

فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمته، و لم تسقط حجة الإسلام.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا إنها تسقط.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [4] و أيضا فذمته مشغولة بحجة الإسلام


[1] المجموع 7: 169، و عمدة القارئ 9: 205.

[2] المجموع 7: 169، و عمدة القاري 9: 205، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 129.

[3] البقرة: 196.

[4] انظر الكافي 4: 291 (باب أصناف الحج)، و التهذيب 5: 25 حديث 75 و 84، و الاستبصار 2: 150 حديث 493 و 501.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست