responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 271

و قال الشافعي: ان مضى منها الى عرفات لزمه دم قولا واحدا [1].

و ان مضى الى الميقات، ثم منه الى عرفات على وجهين: أحدهما: لا دم [2] و الثاني: عليه الدم [3].

دليلنا: قوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [4] و لم يفرق، فمن خصه فعليه الدلالة.

مسألة 40: من أحرم بالتمتع بعد الميقات و لا يمكنه الرجوع

صحت متعته، و لزمه الدم.

و قال الشافعي في القديم: لا يلزمه دم التمتع، لكن يلزمه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات [5]. و لم يراع إمكان الرجوع و لا تعذره.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].

و أيضا قوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [7] و لم يفرق.

مسألة 41: نية التمتع لا بد منها.

و للشافعي فيه وجهان، أحدهما: شرط. و الثاني: لا يفتقر إلى النية [8].

دليلنا: قوله تعالى «وَ ما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» [9] و التمتع عبادة، و لا تكون العبادة، و لا تكون العبادة على وجه الإخلاص إلا بالنية.


[1] المجموع 7: 174.

[2] المجموع 7: 174 و 178.

[3] المصدر السابق.

[4] البقرة: 196.

[5] المجموع 7: 206، و فتح العزيز 7: 89، و المنهاج القويم: 411، و المغني لابن قدامة 3: 225، و مغني المحتاج 1: 474.

أقول: و يستفاد من المصادر المتقدمة إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات سقط عنه الدم فلاحظ.

[6] انظر الكافي 4: 324 (باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام)، و التهذيب 5: 283 حديث 965 و 966.

[7] البقرة: 196.

[8] الوجيز 1: 115، و فتح العزيز 7: 161.

[9] البينة: 5.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست