responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 266

مسألة 32: المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج،

وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فان خالف و أحرم من مكة و طاف و سعى و حلق لا يكون معتمرا، و لا يلزمه دم.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [1].

و الثاني: تكون عمرة صحيحة [2].

دليلنا: ان كون ذلك عمرة يحتاج الى شرع، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

و أيضا فقد ثبت وجوب العمرة، و إذا أتى بالإحرام من خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف، و ليس على براءة ذمته إذا أحرم من غيره دليل.

مسألة 33: التمتع أفضل من القران و الإفراد.

و به قال أحمد بن حنبل، [3] و هو قول الشافعي في اختلاف الحديث [4].

و قال في عامة كتبه: الإفراد أفضل [5] و به قال مالك، و قال: التمتع أفضل من القران [6].


[1] الوجيز 1: 114، و المجموع 7: 209، و فتح العزيز 7: 98، و مغني المحتاج 1: 475، و السراج الوهاج: 155.

[2] الوجيز 1: 114، و المجموع 7: 209، و فتح العزيز 7: 99، و مغني المحتاج 1: 475، و السراج الوهاج: 155، و المنهاج القويم: 410.

[3] مسائل أحمد بن حنبل: 124، و نيل الأوطار 5: 41، و المجموع 7: 152، و الشرح الكبير 3:

239، و تبيين الحقائق 2: 40، و عمدة القارئ 9: 184.

[4] المجموع 7: 15- 151 و 163، و التفسير الكبير 5: 142، و الشرح الكبير 3: 239، و مغني المحتاج 1: 514

[5] المجموع 7: 150 و 152، و كفاية الأخيار 1: 135، و أحكام القرآن للجصاص 1: 285، و تفسير القرطبي 2: 387، و الهداية 1: 153، و المبسوط 4: 25، و مغني المحتاج 1: 514، و التفسير الكبير 5: 142، و تبيين الحقائق 2: 40، و الشرح الكبير 3: 240.

[6] الشرح الكبير 3: 240، و بداية المجتهد 1: 335 في و تفسير القرطبي 2: 387، و المجموع 7: 152، و التفسير الكبير 5: 142، و اللباب 1: 192، و الهداية 1: 153، و تبيين الحقائق 2: 40.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست