responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 264

و روي عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ فقال:

«نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج و العمرة» [1].

فأخبر أن عليهن جهادا، و فسره بالحج و العمرة، ثبت أنها واجبة.

[أنواع الحج و هدي التمتع و بدله]

مسألة 29: القارن مثل المفرد سواء،

إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي و لذلك سمي قارنا، و لا يجوز أن يجمع بين الحج و العمرة في حالة واحدة، و لا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج.

و قال جميع الفقهاء: أن القارن هو من قرن بين الحج و العمرة في إحرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج [2].

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، و أيضا من قال: ان أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج، يحتاج قوله الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

الحج، يحتاج قوله الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 30: إذا قرن بين الحج و العمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه

إلا بالحج، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، و إن أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يحل و يجعلها متعة جاز ذلك، و يلزمه الدم.

و قد بينا ما يريد الفقهاء بالقران، و اختلفوا في لزوم الدم.

فقال الشافعي، و مالك، و الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه:

يلزمه دم [3].


[1] سنن ابن ماجة 2: 968 حديث 2901، و سنن الدارقطني 2: 284 حديث 215، و سنن البيهقي 4: 350.

[2] اللباب 1: 196، و المبسوط 4: 25، و الوجيز 1: 114، و المجموع 7: 170، و فتح العزيز 7:

118، و بداية المجتهد 1: 324، و المغني لابن قدامة 3: 251، و كفاية الأخيار 1: 135، و التفسير الكبير للرازي 5: 142، و البحر الزخار 3: 378.

[3] الام 2: 133، و المجموع 7: 191، و المحلى 7: 167، و المدونة الكبرى 1: 378، و النتف 1:

212، و الهداية 1: 155، و شرح فتح القدير 2: 207.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست