دليلنا: على ما فصلناه: إجماع الفرقة، و أماما ذكروه فليس في الشرع ما يدل عليه، فوجب نفيه.
مسألة 28: العمرة فريضة مثل الحج.
و به قال الشافعي في الأم [5] و به قال ابن عمر، و ابن عباس، و سائر الصحابة، و من التابعين سعيد بن جبير، و ابن المسيب، و عطاء، و في الفقهاء الثوري، و أحمد، و إسحاق [6].
و قال في القديم: سنة مؤكدة، و ما علمت أحدا رخص في تركها [7] و اليه
[1] الأم 2: 135، و الوجيز 1: 114، و المجموع 7: 170 و 182، و فتاوى قاضيخان 1: 301، و كفاية الأخيار 1: 135.
[2] الوجيز 1: 114، و فتح العزيز 7: 117، و المجموع 7: 170 و 173، و كفاية الأخيار 1: 135.