responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 262

ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج، فيصير متمتعا.

فأما أن يحرم بالحج قبل ان يفرغ من مناسك العمرة، أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج، فلا يجوز على حال.

و قال جميع الفقهاء يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم. [1]

و أما إدخال العمرة على الحج، إذا أحرم بالحج وحده و أراد إدخال العمرة عليه فللشافعي فيه قولان:

قال في القديم: يجوز، [2] و به قال أبو حنيفة [3].

و قال في الجديد: لا يجوز، و هو الأصح عندهم [4].

دليلنا: على ما فصلناه: إجماع الفرقة، و أماما ذكروه فليس في الشرع ما يدل عليه، فوجب نفيه.

مسألة 28: العمرة فريضة مثل الحج.

و به قال الشافعي في الأم [5] و به قال ابن عمر، و ابن عباس، و سائر الصحابة، و من التابعين سعيد بن جبير، و ابن المسيب، و عطاء، و في الفقهاء الثوري، و أحمد، و إسحاق [6].

و قال في القديم: سنة مؤكدة، و ما علمت أحدا رخص في تركها [7] و اليه


[1] الأم 2: 135، و الوجيز 1: 114، و المجموع 7: 170 و 182، و فتاوى قاضيخان 1: 301، و كفاية الأخيار 1: 135.

[2] الوجيز 1: 114، و فتح العزيز 7: 117، و المجموع 7: 170 و 173، و كفاية الأخيار 1: 135.

[3] فتح العزيز 7: 118، و الشرح الكبير 3: 245.

[4] الام 2: 135، و الوجيز 1: 114، و المجموع 7: 173، و فتح العزيز 7: 117، و كفاية الأخيار 1:

135.

[5] الام 2: 132.

[6] المحلى 7: 41، و أحكام القرآن للجصاص 1: 263 و 267، و المستدرك على الصحيحين 1:

471، و التفسير الكبير 5: 141، و تفسير القرطبي 2: 368، و أحكام القرآن لابن العربي 1:

118، و المجموع 7: 7، و بداية المجتهد 1: 312، و فتح الباري 3: 597، و سبل السلام 2: 694.

[7] الام 2: 132، و المجموع 7: 4، و عمدة القارئ 10: 107.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست