responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 261

سيرين [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و كل خبر ورد في الحث على العمرة لم يخصص بعدد دون عدد.

و روي عن علي (عليه السلام) انه قال: في كل شهر عمرة، أو في كل عشرة أيام عمرة [2].

و اعتمر ابن عمر أعواما في كل عام عمرتين، في أيام ابن الزبير [3].

و روى القاسم بن محمد أن عائشة اعتمرت في شهر واحد عمرتين، فقال رجل للقاسم: فما أنكرتم عليها؟ فقال القاسم: أم المؤمنين كيف ينكر عليها، فاستحيى الرجل [4].

و أنس كلما حمم [5] رأسه اعتمر- يعني نبت شعره- [6] و لا مخالف لهم في الصحابة.

مسألة 27: لا يجوز إدخال الحج على العمرة،

و لا إدخال العمرة على الحج إذا كان أحرم بالحج وحده، بل كل واحد منهما له حكم نفسه. فإن أحرم بالعمرة التي يتمتع بها الى الحج، فضاق عليه الوقت، أو حاضت المرأة جعله حجة مفردة و مضى فيه. و إن أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع، جاز له أن يتحلل


[1] المجموع 7: 149، و المغني لابن قدامة 3: 178.

[2] انظر صحيح البخاري 3: 2، و سنن البيهقي 4: 343- 344، و الكافي 4: 252 حديث و 2.

[3] حكاه ابن قدامة عن مسند الشافعي. انظر المغني 3: 178.

[4] حكى ابن قدامة أيضا في المغني 3: 178 أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين، و حكى البيهقي في سننه 4: 344 عن القاسم عن عائشة أنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات، قلت: عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله أم المؤمنين.

[5] قال ابن الأثير في النهاية 1: 444 «و منه حديث أنس كان إذا حمم رأسه بمكة خرج و اعتمر، أي اسود بعد الحلق بنبات شعره. و المعنى انه كان لا يؤخر العمرة إلى المحرم، و انما كان يخرج الى الميقات و يعتمر في ذي الحجة

[6] سنن البيهقي 4: 344، و النهاية لابن الأثير 1: 444- 445.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست