و قال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيام، و هي أيام أفعال الحج، عرفة و النحر، و التشريق [4].
و قال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام النحر و التشريق [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا ما دل على وجوب العمرة أو ندبها لم يخصص بوقت دون وقت، و كراهتها في وقت يحتاج الى دليل.
مسألة 26: يجوز أن يعتمر في كل شهر،
بل في كل عشرة أيام.
و قال أبو حنيفة و الشافعي: له أن يعتمر ما شاء [6].
و قال مالك: لا يجوز إلا مرة، [7] و به قال سعيد بن جبير، و النخعي، و ابن
[1] النتف 1: 208، و شرح فتح القدير 2: 133، و أحكام القرآن للجصاص 1: 300، و المجموع 7: 144، و فتح العزيز 7: 75، و المغني لابن قدامة 3: 231، و الشرح الكبير 3: 229.
[2] قال الشيخ الطريحي في مجمع البحرين 5: 317 (مادة بتل): و المبتول، المقطوع. و منه الحج المبتول، و العمرة المبتولة.
[3] الأم 2: 134، و الوجيز 1: 113، و المجموع 7: 147- 148، و عمدة القاري 10: 108. و فتح العزيز 7: 76.
[4] المبسوط 4: 172، و الفتاوى الهندية 1: 237، و فتاوى قاضيخان 1: 301، و المجموع 7: 148، و بداية المجتهد 1: 315، و عمدة القاري 10: 108، و فتح الباري 3: 598، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 230.