responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 260

المسنون، و إذا أحرم في غيرها أساء و انعقد إحرامه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلا خلاف أن الإحرام بالحج ينعقد في الأشهر التي قدمنا ذكرها، و ليس على قول من قال بانعقادها في غيرها دليل.

مسألة 25: جميع السنة وقت العمرة المبتولة،

[2] و لا تكره في شيء منها.

و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيام، و هي أيام أفعال الحج، عرفة و النحر، و التشريق [4].

و قال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام النحر و التشريق [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا ما دل على وجوب العمرة أو ندبها لم يخصص بوقت دون وقت، و كراهتها في وقت يحتاج الى دليل.

مسألة 26: يجوز أن يعتمر في كل شهر،

بل في كل عشرة أيام.

و قال أبو حنيفة و الشافعي: له أن يعتمر ما شاء [6].

و قال مالك: لا يجوز إلا مرة، [7] و به قال سعيد بن جبير، و النخعي، و ابن


[1] النتف 1: 208، و شرح فتح القدير 2: 133، و أحكام القرآن للجصاص 1: 300، و المجموع 7: 144، و فتح العزيز 7: 75، و المغني لابن قدامة 3: 231، و الشرح الكبير 3: 229.

[2] قال الشيخ الطريحي في مجمع البحرين 5: 317 (مادة بتل): و المبتول، المقطوع. و منه الحج المبتول، و العمرة المبتولة.

[3] الأم 2: 134، و الوجيز 1: 113، و المجموع 7: 147- 148، و عمدة القاري 10: 108. و فتح العزيز 7: 76.

[4] المبسوط 4: 172، و الفتاوى الهندية 1: 237، و فتاوى قاضيخان 1: 301، و المجموع 7: 148، و بداية المجتهد 1: 315، و عمدة القاري 10: 108، و فتح الباري 3: 598، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 230.

[5] عمدة القاري 10: 108، و فتاوى قاضيخان 1: 301.

[6] الام 2: 135، و الوجيز 1: 113، و المجموع 7: 149، و فتح العزيز 7: 77، و عمدة القاري 10: 108، و المغني لابن قدامة 3: 178.

[7] المغني لابن قدامة 3: 178، و المبسوط 4: 172، و عمدة القاري 10: 108، و فتح الباري 3:

472، و فتح العزيز 7: 77.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست