responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 258

و أيضا فقد ثبت أنه مأمور به، و الأمر عندنا يقتضي الفور على ما بيناه في أصول الفقه. [1]

و روي عن ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من أراد الحج فليعجل» [2] فقد أمر بتعجيله.

و أيضا روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من ملك زادا و راحلة تبلغه الى الحج و لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا». [3]

فتوعده على التأخير، فلو لا أنه يقتضي الفور لم يتوعده على تأخيره.

مسألة 23: أشهر الحج: شوال، و ذو القعدة

إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فاذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحج. و به قال الشافعي، و ابن مسعود، و ابن الزبير. [4]

و قال أبو حنيفة: شوال، و ذو القعدة، و عشرة أيام من ذي الحجة. فجعل يوم النحر آخرها، فاذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج. [5]

و قد روى ذلك أصحابنا. [6]


[1] عدة الأصول: 85 (طبعة بمبئي).

[2] سنن ابن ماجة 2: 962 حديث 2883، و سنن أبي داود 2: 141، حديث 1732، و مستدرك الحاكم 1: 488، و مسند أحمد 1: 214، و سنن البيهقي 4: 340.

[3] رواه الترمذي في سننه 3: 154 حديث 809 عن حارث عن علي (عليه السلام).

[4] مختصر المزني: 63، و الوجيز 1: 113، و المجموع 7: 113، و المجموع 7: 140 و 145، و فتح العزيز 7: 74، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 131، و بداية المجتهد 1: 315، و التفسير الكبير للرازي 5: 161، و المغني لابن قدامة 3: 268، و الشرح الكبير 3: 230.

[5] الهداية 1: 159، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 131، و المغني لابن قدامة 3: 268، و التفسير الكبير للرازي 5: 161، و المجموع 7: 145- 146، و بداية المجتهد 1: 315.

[6] رواه الشيخ الكليني في الكافي 4: 290 حديث 3.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست