نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 258
و أيضا فقد ثبت أنه مأمور به، و الأمر عندنا يقتضي الفور على ما بيناه في أصول الفقه. [1]
و روي عن ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من أراد الحج فليعجل» [2] فقد أمر بتعجيله.
و أيضا روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من ملك زادا و راحلة تبلغه الى الحج و لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا». [3]
فتوعده على التأخير، فلو لا أنه يقتضي الفور لم يتوعده على تأخيره.
مسألة 23: أشهر الحج: شوال، و ذو القعدة
إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فاذا طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحج. و به قال الشافعي، و ابن مسعود، و ابن الزبير. [4]
و قال أبو حنيفة: شوال، و ذو القعدة، و عشرة أيام من ذي الحجة. فجعل يوم النحر آخرها، فاذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج. [5]
[2] سنن ابن ماجة 2: 962 حديث 2883، و سنن أبي داود 2: 141، حديث 1732، و مستدرك الحاكم 1: 488، و مسند أحمد 1: 214، و سنن البيهقي 4: 340.
[3] رواه الترمذي في سننه 3: 154 حديث 809 عن حارث عن علي (عليه السلام).
[4] مختصر المزني: 63، و الوجيز 1: 113، و المجموع 7: 113، و المجموع 7: 140 و 145، و فتح العزيز 7: 74، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 131، و بداية المجتهد 1: 315، و التفسير الكبير للرازي 5: 161، و المغني لابن قدامة 3: 268، و الشرح الكبير 3: 230.
[5] الهداية 1: 159، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 131، و المغني لابن قدامة 3: 268، و التفسير الكبير للرازي 5: 161، و المجموع 7: 145- 146، و بداية المجتهد 1: 315.