responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 257

دليلنا على ذلك: انهما فرضان، أحدهما: حجة الإسلام، و الآخر: بالنذر، فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 21: يجوز للعبد أن يحج عن غيره من الأحرار

إذا أذن له مولاه.

و قال الشافعي: لا يجوز له ذلك [1].

دليلنا: انه لا مانع يمنع عنه في الشرع، فيجب جوازه.

و أيضا الأخبار المروية في جواز حج الرجل عن الرجل [2] تتناول الحر و العبد، فوجب حملها على العموم.

مسألة 22: الحج وجوبه على الفور دون التراخي،

و به قال مالك، و أبو يوسف، و المزني [3].

و ليس لأبي حنيفة فيه نص، و قال أصحابه: يجيء على قوله انه على الفور كقول أبي يوسف [4].

و قال الشافعي: وجوبه على التراخي [5]- و معناه انه بالخيار ان شاء قدم و إن شاء أخر و التقديم أفضل- و به قال الأوزاعي، و الثوري، و محمد [6].

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.


[1] المجموع 7: 114.

[2] انظر الفقيه 2: 271 حديث 1323.

[3] مقدمات ابن رشد 1: 288، و المغني لابن قدامة 3: 196، و بداية المجتهد 1: 310، و المجموع 7:

103، و فتح العزيز 7: 31، و شرح فتح القدير 2: 123، و الهداية 1: 134.

[4] الفتاوى الهندية 1: 216، و فتاوى قاضيخان 1: 284، و الهداية 1: 134، و شرح فتح القدير 2: 123، و بداية المجتهد 1: 311، و المجموع 7: 103، و المغني لابن قدامة 3: 196، و شرح العناية 2: 123.

[5] الأم 2: 118، و الوجيز 1: 110، و المجموع 7: 103، و فتح العزيز 7: 31، و الهداية 1: 134، و بداية المجتهد 1: 311، و المغني لابن قدامة 3: 196، و شرح العناية 2: 123.

[6] الهداية 1: 134، و الفتاوى الهندية 1: 216، و فتاوى قاضيخان 1: 284، و شرح العناية 2: 123، و المجموع 7: 103.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست