responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 250

مسألة 7: إذا استطاع بمن يطيعه بالحج عنه

لا يلزمه فرض الحج إذا لم يكن مستطيعا بنفسه، و لا بماله، و به قال مالك و أبو حنيفة [1].

و قال الشافعي: يلزمه فرض الحج [2].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و ليس في الشرع ما يدل على ذلك.

و أيضا قوله تعالى «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [3] و هذا ما استطاع.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «ان الاستطاعة هي الزاد و الراحلة» [4].

و إذا كان هذا غير واحد للزاد و الراحلة لا يلزمه.

مسألة 8 [الاستطاعة بمال الابن]

إذا كان لولده مال، روى أصحابنا انه يجب عليه الحج، و يأخذ منه قدر كفايته و يحج به، و ليس للإبن الامتناع منه.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير [5] و ليس فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك.


[1] الجامع لأحكام القرآن 4: 151، و المجموع 7: 101.

[2] الام 2: 113، و الجامع لأحكام القرآن 4: 151، و المجموع 7: 93 و 101، و مغني المحتاج 1: 470.

[3] آل عمران: 97.

[4] سنن الترمذي 3: 177 حديث 813 و 5: 325 حديث 2998 و 3316، و سنن ابن ماجة 2: 967 حديث 2896 و 2897، و سنن الدارقطني 2: 215 حديث 1 و 6، و أحكام القرآن للجصاص 2:

25، و الدر المنثور 2: 56 ذيل تفسير الآية.

[5] انظر التهذيب 5: 15 عند قول الشيخ المفيد (قدس سره): فان كان الرجل لا مال له.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست