responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 249

و إسحاق [1].

و قال مالك فرض الحج لا يتوجه على من لا يقدر عليه بنفسه، فإن كان معضوبا لم يجب الحج عليه، و لا يجوز أن يكتري من يحج عنه، فإن أوصى أن يحج عنه حج عنه من الثلث [2].

و حكي عنه أنه قال: لو عضب بعد وجوب الحج عليه سقط عنه فرضه [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، لأنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين، و إذا لم يفعل فليس على براءة ذمته دليل.

و روي عن علي (عليه السلام) أنه قال لشيخ كبير لم يحج: إن شئت فجهز رجلا يحج عنك [4].

و روى سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس ان امرأة من خثعم سألت رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقالت: ان فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلة، فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال (صلى الله عليه و آله): نعم.

و في رواية عمرو بن دينار عن الزهري مثله، و زاد: فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم كما لو كان عليه دين تقضيه نفعه [5].


[1] الام 2: 123، و المجموع 7: 93- 94 و 100، و الجامع لأحكام القرآن 4: 151، و فتح العزيز 7: 44، و المغني لابن قدامة 3: 181، و مغني المحتاج 1: 469.

[2] المغني لابن قدامة 3: 181، و الجامع لأحكام القرآن 4: 150، و المجموع 7: 100- 101، و فتح العزيز 7: 44، و أحكام القرآن لابن العرب 1: 289.

[3] الجامع لأحكام القرآن 4: 150.

[4] الكافي 4: 272 حديث 1 و 2، و من لا يحضره الفقيه 2: 260 حديث 1263، و التهذيب 5: 460 حديث 1599.

[5] صحيح البخاري 2: 155، و سنن ابن ماجة 2: 970 حديث 2906- 2909، و موطإ مالك 1:

359 حديث 97، و سنن الدارمي 2: 40، و سنن أبي داود 2: 161 حديث 1809 و 1810، مسند أحمد بن حنبل 4: 5، و سنن النسائي 5: 117، و صحيح مسلم 2: 973 حديث 1334، و السنن الكبرى 4: 328، و سنن الترمذي 3: 267 حديث 928.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست