و القول الآخر عليه أصحابه و هو المذهب: أن عليه أن يتابع و يدخل فيه قبل طلوع الفجر إلى بعد الغروب، قالوا: لأن اليوم عبارة عن ذلك [2].
دليلنا: أنا بينا أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، و لا يكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا ثبت ذلك فالصوم لا ينعقد إلا من عند طلوع الفجر الثاني إلى بعد الغروب، و الثلاثة أيام مثل ذلك.
و أيضا فما اعتبرناه لا خلاف انه يجزي، و ما ذكروه لا دليل على جوازه.
مسألة 115 [حكم من نذر الاعتكاف ثلاثة أيام بلياليهن]
إذا قال لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام بلياليهن، لزمه ذلك.
فإن قال: متتابعة لزمه بينها ليلتان، و ان لم يشرط المتابعة جاز له أن يعتكف نهارا ثلاثة أيام لا للياليهن.
و قال أصحاب الشافعي: إذا أطلق على وجهين:
أحدهما: يلزمه ثلاثة أيام بينهما الليلتان.
و الآخر: أنه يلزمه بياض ثلاثة أيام فحسب، و عليه أصحابه [3].
و قال محمد بن الحسن: يلزمه ثلاثة أيام بلياليها [4].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و الذي وجب عليه بالنذر الاعتكاف ثلاثة أيام، و اليوم عبارة عما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هكذا ذكره الخليل [5]
[1] الام 2: 106، و المجموع 6: 494- 495، و فتح العزيز 6: 508، و مغني المحتاج 1: 456، و السراج الوهاج: 149.
[2] الام 2: 106، و مختصر المزني: 61، و الوجيز 1: 107، و المجموع 6: 494، و فتح العزيز 6:
[5] أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفراهيدي الأزدي، من كبار أصحابنا المجتهدين، من أئمة اللغة و الأدب، و أول من وضع علم العروض، أخذ عنه سيبويه، ولد سنة 100 في البصرة و مات فيها سنة 175. انظر تنقيح المقال 1: 402، و تأسيس الشيعة: 150 و 178، و تهذيب 3: 163، و شذرات الذهب 1: 257، و مرآة الجنان 1: 262، و معجم الأدباء 4: 181، و روضات الجنات 3: 289، و بغية الوعاة: 244.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 239