responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 227

[كتاب الاعتكاف]

مسألة 91 [لا ينعقد الاعتكاف إلّا في المساجد الأربعة]

لا ينعقد الاعتكاف لأحد- رجلا كان أو امرأة- إلا في المساجد الأربعة التي هي: المسجد الحرام، و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله)، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة.

و قال الشافعي في الجديد: لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد [1].

و قال في القديم و الجديد و القديم معا: يكره لها أن تعتكف في غير مسجد بيتها، و هو الموضع المنفرد في المنازل للصلاة [2]. و به قال أبو حنيفة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلا خلاف أن في المواضع التي ادعيناها ينعقد الاعتكاف و ان خالفوا في كراهته لها، و لم يدل دليل على انعقاده في المواضع التي قالوها، فوجب لذلك نفيها.

مسألة 92: لا يصح الاعتكاف إلا بصوم،

أي صوم كان، نذرا أو رمضان أو تطوعا، و لا يصح أن يفرد الليل به، و لا العيدين، و لا التشريق. و به قال أبو


[1] الوجيز 1: 107، و المجموع 6: 480 و 484، و فتح العزيز 6: 501، و شرح العناية 2: 109، و مغني المحتاج 1: 451، و المبسوط 3: 119.

[2] المجموع 6: 482، و فتح العزيز 6: 503، و مغني المحتاج 1: 451.

[3] الفتاوى الهندية 1: 211، و فتاوى قاضيخان 1: 221، و تبيين الحقائق 1: 350، و المبسوط 3:

119، و النتف 1: 161، و اللباب 1: 175، و الهداية 1: 132، و المجموع 6: 484، و شرح فتح القدير 2: 109، و شرح العناية 2: 109، و بداية المجتهد 1: 303، و المغني لابن قدامة 3: 129.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست