responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 222

و كان عليه الكفارة.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.

مسألة 87 [حكم من تعمد البقاء على الجنابة]

من تعمد البقاء على الجناية إلى طلوع الفجر، أو نام بعد انتباهتين و بقي إلى طلوع الفجر نائما، كان عليه القضاء و الكفارة معا.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه متى قضى و كفر فقد برئت ذمته بيقين، و إذا لم يفعل ففيه خلاف.

مسألة 88 [من أجنب و نام حتى طلع الفجر]

إذا أجنب في أول الليل و نام عازما على أن يقوم في الليل و يغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شيء بلا خلاف.

و ان انتبه دفعة ثم نام و بقي إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة.

و ان انتبه دفعتين كان عليه القضاء و الكفارة على ما قلناه.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 89 [من نوى في أثناء النهار أنه قد ترك الصوم]

إذا نوى في أثناء النهار انه قد ترك الصوم، أو عزم على أن يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه، و كذلك الصلاة إذا نوى أن يخرج منها، أو فكر هل يخرج أم لا؟ لا تبطل صلاته، و إنما يبطل الصوم و الصلاة بفعل ما ينافيهما.

و به قال أبو حنيفة [3].

و قال أبو حامد الاسفرايني: يبطل صومه و صلاته قال: و لا أعرفها منصوصة


[1] انظر المبسوط 3: 56، و المغني لابن قدامة 3: 78، و الشرح الكبير على المقنع 3: 54، و الام 2:

97، و مغني المحتاج 1: 436، و بداية المجتهد 1: 284، و البحر الزخار 3: 235، و نيل الأوطار 4:

291.

[2] التهذيب 4: 212 حديث 616 و 618، و الاستبصار 2: 87 حديث 272 و 274.

[3] المبسوط 3: 86، و المجموع 3: 286.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست