دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه متى قضى و كفر فقد برئت ذمته بيقين، و إذا لم يفعل ففيه خلاف.
مسألة 88 [من أجنب و نام حتى طلع الفجر]
إذا أجنب في أول الليل و نام عازما على أن يقوم في الليل و يغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر لم يلزمه شيء بلا خلاف.
و ان انتبه دفعة ثم نام و بقي إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة.
و ان انتبه دفعتين كان عليه القضاء و الكفارة على ما قلناه.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 89 [من نوى في أثناء النهار أنه قد ترك الصوم]
إذا نوى في أثناء النهار انه قد ترك الصوم، أو عزم على أن يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه، و كذلك الصلاة إذا نوى أن يخرج منها، أو فكر هل يخرج أم لا؟ لا تبطل صلاته، و إنما يبطل الصوم و الصلاة بفعل ما ينافيهما.