responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 221

و قال أبو حنيفة و أصحابه: متى خرج فعليه قضاؤه، و هل يلزمه بالدخول، فيه؟ فعلى قولين: المعروف من مذهبهم أنه يلزمه و عليه المناظرة، و قد يرتكبون أنه لا يلزمه [1].

مسألة 84: من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.

مسألة 85 [حكم المرتمس بالماء متعمدا]

من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة (عليهم السلام) متعمدا أفطر، و عليه القضاء و الكفارة.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك في الإفطار و لزوم الكفارة معا [3]، و به قال المرتضى من أصحابنا [4] و الأكثر على ما قلناه [5].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 86 [حكم من أفطر يوما كان يقضيه من رمضان]

من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمته قضاؤه


[1] شرح معاني الآثار 2: 111، و المبسوط 3: 68، و اللباب 1: 171، و المغني لابن قدامة 2: 92، و الشرح الكبير 3: 113، و المجموع 6: 394، و فتح العزيز 6: 464، و أحكام القرآن للجصاص 1: 234، و عمدة القاري 11: 79، و شرح الموطأ 2: 450.

[2] اللباب 1: 168، و مغني المحتاج 1: 443، و المغني لابن قدامة 3: 64، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 68، و السراج الوهاج: 145.

[3] المجموع 6: 347، و فتح العزيز 6: 380.

[4] قال العلامة الحلي في المختلف: 48 من كتاب الصوم في مسألة الارتماس: «قال السيد المرتضى لا يجب به القضاء و الكفارة و اختاره ابن إدريس و هو مذهب ابن عقيل».

[5] قاله ابن البراج في المهذب 1: 192، و حكاه العلامة الحلي في المختلف: 48 من كتاب الصوم عن أبي الصلاح أيضا، و به قال السيد المرتضى في الانتصار: 62، و توقف في جمل العلم و العمل:

96 فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست