responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 22

واحدة ففيها شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فاذا زادت واحدة ففيها أربع حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، و يسقط الأمر الأول، و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، و ليس في النيف شيء، و قالا: كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه، فاذا حال عليه الحول وجب عليه [1].

مسألة 18 [لا زكاة في السخال ما لم يحل عليها الحول]

السخال لا تتبع الأمهات في شيء من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة، بل لكل شيء منها حول نفسه، و به قال النخعي و الحسن البصري [2].

و خالفت الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم سنذكره.

دليلنا: إجماع الفرقة، و الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليه شيئا في السخال إما بانفرادها أو مع أمهاتها فعليه الدليل.

و أيضا روت عائشة عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [3].

و قد قدمنا في رواية من تقدم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) ما هو صريح بذلك، فلا معنى لإعادته.

و روي عن ابن عمر أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه [4].


[1] الكافي 3: 534 الحديث الأول، و التهذيب 4: 25 حديث 58، و الاستبصار 2: 22 حديث 61.

[2] المجموع 5: 374، و المغني لابن قدامة 2: 470.

[3] سنن ابن ماجة 1: 571 حديث 1792، و سنن البيهقي 4: 95.

[4] سنن البيهقي 4: 103، و سنن الدارقطني 2: 92 حديث 8.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست