خرج بعضه صام ما أدرك منه و قضى ما فات.
و ان كان قد خرج كله فلهم فيه طريقان، أحدهما: عليه القضاء قولا واحدا، و ذهب شيوخ أصحابه مثل الربيع و المزني و أبو العباس إلى أن المسألة على قولين:
أحدهما: لا قضاء عليه، ذكره المزني و قال: لا أعلم أحدا قال به [1].
و الثاني: و هو الصحيح عليه القضاء، و به قال أبو حنيفة و غيره من الفقهاء، و إليه ذهب المزني [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و لأنه إذا وافقه أو وافق ما بعده فقد برئت ذمته بيقين، و إذا صام قبله لم تبرأ ذمته بيقين، فكان عليه القضاء.
مسألة 78: إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر
صام ما أدركه، و لم يلزمه قضاء ما فاته في حال جنونه، و به قال الشافعي [4].
و قال أبو حنيفة: متى أفاق و قد بقي من الشهر جزء لزمه صوم جميعه [5].
دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره [6]، و عليه إجماع الفرقة.
و أيضا الأصل براءة الذمة، و إيجاب ما مضى يحتاج إلى دليل.
و روي عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال:
[1] الام 2: 101- 102، و مختصر المزني: 58، و المبسوط 3: 59.
[2] الام 2: 102، و المجموع 6: 287- 288، و المبسوط 3: 59، و المغني لابن قدامة 3: 102.
[3] الكافي 4: 180 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 2: 78 حديث 346، و المقنعة: 60، و التهذيب 4: 310 حديث 935.
[4] المجموع 6: 254، و الهداية 1: 128.
[5] الهداية 1: 128، و المبسوط 3: 88- 89، و أحكام القرآن للجصاص 1: 184، و بدائع الصنائع 2: 89.
[6] التهذيب 3: 302 (باب 30 صلاة المضطر) و 4: 243 (باب 59 حكم المغمى عليه).