responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 217

و ان كان معه ضرب من الدلالة و الأمارات، مثل أن يعلم أنه صام في شدة الحر، أو البرد، أو الربيع، أو ذكر هذا في بعض الشهور و عرفه بعينه فصام حينئذ فله ثلاثة أحوال:

حالة يوافقه، فإنه يجزيه، و هو مذهب الجماعة [1] إلا الكرخي، فإنه قال:

لا يجزيه و ان وافقه [2].

و ان وافق ما بعده، فإنه يجزيه أيضا [3] و يكون قضاء إذا كان شهرا يجوز صيامه كله، مثل المحرم أو صفر أو ما يجري مجراهما، سواء كان بعدد رمضان أو أقل منه أو أكثر، و هو ظاهر مذهب الشافعي.

و ان وافق شهرا لا يصح صومه كله، مثل شوال فان صومه كله صحيح إلا يوم الفطر أو ذي الحجة، فإنه لا يصح صومه يوم النحر و ثلاثة أيام التشريق، سقط ها هنا الاعتبار بالهلال، و يكون المعتبر العدد.

فمن صام شوال و كان تاما قضى يوما، و ان كان ناقصا قضى يومين، لأن فرضه ثلاثون.

و ان كان ذا الحجة و كان تاما قضى أربعة أيام، أيام النحر و التشريق، و ان كان ناقصا قضى خمسة أيام.

هذا ان صام شهرا بين هلالين، فأما إن صام ثلاثين يوما من شهرين أجزأ إذا كانت أياما يصح صوم جميعها، فان كان فيها ما لا يصح صومه قضى ما لا يصح صيامه.

و متى وافق ما قبله، ثم بان له الخطأ قبل خروج رمضان صامه، و ان كان قد


[1] الام 2: 101، و المجموع 6: 285 و 287، و المغني لابن قدامة 3: 101، و الشرح الكبير 3: 12.

[2] نسب النووي في المجموع 6: 285، و ابن قدامة في المغني 3: 101، و في الشرح الكبير 3: 12 هذا الخلاف إلى الحسن بن صالح فلاحظ.

[3] المجموع 6: 285 و 287، و المغني لابن قدامة 3: 101، و الشرح الكبير 3: 12.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست