responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 211

قال: «من كان عليه صوم من رمضان فليسرده و لا يقطعه» [1].

و أما جواز الفرقة رواه ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال في قضاء رمضان: «إن شاء تابع و إن شاء فرق» [2].

[آداب الصوم]

مسألة 69: لا ينعقد صيام يوم العيدين،

فان نذره لم يصح، و لم ينعقد نذره، و لا يلزمه قضاءه. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: ينعقد النذر، فان صامه أجزأه، و ان لم يصمه كان عليه قضاءه [4].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا فقد ثبت أن صومه محرم بما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر و يوم الأضحى، روى ذلك أبو هريرة، و عمر، و عثمان، و علي (عليه السلام) [5].

مسألة 70 [لا يجوز الصوم أيام التشريق]

من لم يجد الهدي لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. و به قال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد [6].

و قال في القديم يجوز، و هو الأظهر، و به قال مالك [7].


[1] سنن الدارقطني 2: 191- 192 حديث 58 و 59، و سنن البيهقي 4: 259.

[2] سنن الدارقطني 2: 193 حديث 74 و 75.

[3] المجموع 6: 440، و مغني المحتاج 1: 433، و كفاية الأخيار 1: 129، و الهداية 1: 131، و المبسوط 3: 95، و الفتح الرباني 10: 141، و المنهل العذب 10: 165، و عمدة القارئ 11: 110.

[4] الهداية 1: 131، و المبسوط 3: 95، و فتح القدير 2: 100، و عمدة القاري 11: 109، و المنهل العذب 10: 165، و الفتح الرباني 10: 141.

[5] صحيح البخاري 3: 55، و صحيح مسلم 2: 799، و الموطأ 1: 300.

[6] الوجيز 1: 103، و المجموع 6: 441 و 445، و فتح العزيز 6: 410- 411، و المنهل العذب 10:

167، و مغني المحتاج 1: 433، و عمدة القاري 11: 113، و شرح النووي المطبوع بهامش إرشاد الساري 5: 119.

[7] المجموع 6: 441 و 445، و فتح العزيز 6: 410، و شرح النووي 5: 119، و الفتح الرباني 10:

143 و 147، و كفاية الأخيار 1: 129، و سنن الترمذي 3: 144.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست