نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 21
دليلنا: إجماع الفرقة و الاخبار المروية في هذا المعنى ان في كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة، فإذا اجتمع عدد يمكن أخذ كل واحد منهما كان بالخيار بين إعطاء أيهما شاء [1].
[زكاة الغنم]
مسألة 17 [حدّ النصاب في الغنم]
زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة و عشرين، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة، و بهذا التفصيل قال النخعي و الحسن بن صالح بن حي [2].
و قال جميع الفقهاء أبو حنيفة و مالك و الشافعي و غيرهم مثل ذلك إلا أنهم لم يجعلوا بعد المائتين و واحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمائة، و لم يجعلوا في الثلاث مائة و واحدة أربعا كما جعلناه [3].
و في أصحابنا من ذهب إلى هذا على رواية شاذة، و قد بينا الوجه فيها، و هو اختيار المرتضى [4].
دليلنا: إجماع الفرقة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) في الشاة: في كل أربعين شاة شاة، و ليس فيما دون الأربعين شاة شيء، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مائة، فاذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على عشرين و مائة
[1] انظر الكافي 3: 534 الحديث الأول، و التهذيب 4: 24 حديث 57.
[2] المجموع 5: 417، و بداية المجتهد 1: 254، و بدائع الصنائع 2: 28، و المغني لابن قدامة 2:
463، و عمدة القارئ 9: 21، البحر الزخار 3: 165.
[3] المدونة الكبرى 1: 313، و اللباب 1: 144، و المجموع 5: 417، و بداية المجتهد 1: 253، و البحر الزخار 3: 165.