responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 205

دليلنا: قوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» [1] و هذا فقد شهد وجب عليه صومه.

و قال (عليه السلام): «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته» [2] و هذا قد رأى.

مسألة 60 [حكم من وطأ في اليوم الذي رأى الهلال وحده]

إذا وطأ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه القضاء و الكفارة. و به قال الشافعي و مالك [3].

و قال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة [4].

دليلنا: الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من وطأ في نهار رمضان [5]، و هذا منهم.

و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأن مع ذلك تبرأ ذمته بيقين.

مسألة 61 [كيفية ثبوت هلال شوال]

لا يثبت هلال شوال و لا شيء من الشهور إلا بشهادة نفسين عدلين. و به قال الشافعي [6]، إلا خلافه في أول رمضان [7].


[1] البقرة: 185.

[2] لقد كثرت ألفاظ الحديث و اختلفت في المصادر الحديثية و الإشارة إلى مواضعها يطيل بنا و يخرجنا عن الموضوع فانظر على سبيل المثال: الكافي 4: 76 الحديث الأول، و من لا يحضره الفقيه 2: 76 حديث 334، و التهذيب 4: 155 حديث 430 و 434، و الاستبصار 2: 62 حديث 200 و 210، و صحيح البخاري 3: 35، و سنن الترمذي 3: 68 حديث 684، و صحيح مسلم 2: 759 (باب 2 وجوب الصوم لرؤية الهلال)، و سنن النسائي 4: 133 و 135.

[3] الوجيز 1: 104، و مغني المحتاج 1: 444، و فتح العزيز 6: 449- 450)، و السراج الوهاج: 146، و المدونة الكبرى 1: 194.

[4] اللباب 1: 174، و الفتاوى الهندية 1: 197- 198، و فتاوى قاضيخان 1: 197، و فتح العزيز 6: 450.

[5] انظر الكافي 4: 101، و من لا يحضره الفقيه 2: 72، و التهذيب 4: 205، و الاستبصار 2: 95.

[6] الأم 2: 94، و مختصر المزني: 57، و المجموع 6: 277 و 280- 281، و فتح العزيز 6: 250.

[7] مختصر المزني: 58، و الوجيز 1: 100، و المجموع 6: 275، و فتح العزيز 6: 250، و السراج الوهاج: 126، و مغني المحتاج 1: 420- 421، و شرح الموطأ 2: 396، و نيل الأوطار 4: 259.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست