responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 204

و قال الباقون: لا يجب ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و لا يوجب عليها إلا بدليل.

مسألة 58 [لا يجوز الإفطار لمن نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار]

إذا نوى الصوم قبل الفجر، ثم سافر في النهار، لم يجز له الإفطار.

و به قال أبو حنيفة و الشافعي [1].

و قال أحمد و المزني: له الإفطار [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبار قد أوردناها في الكتاب الكبير [3].

و أيضا قوله تعالى «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» [4] و حقيقة الإتمام، إكمال ما تلبس به.

مسألة 59 [من رأى هلال شهر رمضان لزمه صومه]

إذا رأى هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه، قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل، و كذلك إذا رأى هلال شوال أفطر، و به قال أبو حنيفة و الشافعي [5].

و قال مالك و أحمد: يلزمه الصيام في أول الشهر، و لا يملك الفطر في آخره [6].

و قال الحسن البصري و عطاء و شريك: ان صام الامام صام معه، و ان أفطر أفطر [7].


[1] الأم 2: 102، و المبسوط 3: 68.

[2] مختصر المزني: 57، و مسائل أحمد بن حنبل: 94- 95، و الإقناع 1: 307، و الروض المربع 1: 124.

[3] التهذيب 4: 227- 228 حديث 667 و 669 و 670، و الاستبصار 2: 98 حديث 317 و 319 و 320.

[4] البقرة: 187.

[5] اللباب 1: 163- 164، و الام 2: 95، و المغني لابن قدامة 3: 96، و المجموع 6: 280.

[6] المجموع 6: 280، و المغني لابن قدامة 3: 96 و 99- 100.

[7] المجموع 6: 280 و 403، و عمدة القاري 10: 273، و البحر الزخار 3: 248، و المنهل العذب 10: 37، و المغني لابن قدامة 3: 96.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست