و قال الباقون: لا يجب ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و لا يوجب عليها إلا بدليل.
مسألة 58 [لا يجوز الإفطار لمن نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار]
إذا نوى الصوم قبل الفجر، ثم سافر في النهار، لم يجز له الإفطار.
و به قال أبو حنيفة و الشافعي [1].
و قال أحمد و المزني: له الإفطار [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبار قد أوردناها في الكتاب الكبير [3].
و أيضا قوله تعالى «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» [4] و حقيقة الإتمام، إكمال ما تلبس به.
مسألة 59 [من رأى هلال شهر رمضان لزمه صومه]
إذا رأى هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه، قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل، و كذلك إذا رأى هلال شوال أفطر، و به قال أبو حنيفة و الشافعي [5].
و قال مالك و أحمد: يلزمه الصيام في أول الشهر، و لا يملك الفطر في آخره [6].
و قال الحسن البصري و عطاء و شريك: ان صام الامام صام معه، و ان أفطر أفطر [7].
[1] الأم 2: 102، و المبسوط 3: 68.
[2] مختصر المزني: 57، و مسائل أحمد بن حنبل: 94- 95، و الإقناع 1: 307، و الروض المربع 1: 124.
[3] التهذيب 4: 227- 228 حديث 667 و 669 و 670، و الاستبصار 2: 98 حديث 317 و 319 و 320.
[4] البقرة: 187.
[5] اللباب 1: 163- 164، و الام 2: 95، و المغني لابن قدامة 3: 96، و المجموع 6: 280.
[6] المجموع 6: 280، و المغني لابن قدامة 3: 96 و 99- 100.
[7] المجموع 6: 280 و 403، و عمدة القاري 10: 273، و البحر الزخار 3: 248، و المنهل العذب 10: 37، و المغني لابن قدامة 3: 96.