responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 203

و ليس شرع يدل عليه.

مسألة 56: إذا أصبح يوم الشك مفطرا، ثم ظهر أنه كان من رمضان،

وجب عليه إمساك باقيه، و به قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافي في البويطي: لا يلزمه إمساك باقيه [2]، و قال في القديم و الجديد: يلزمه [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» [4] و هذا قد شهد.

و قوله (عليه السلام): «صوموا لرؤيته» [5] و هذا قد صحت عنده الرؤية.

مسألة 57 [حكم الصبي إذا بلغ أثناء النهار من رمضان]

الصبي إذا بلغ، و الكافر إذا أسلم، و المريض إذا برأ و قد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا، و لا يجب ذلك بحال، فان كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك، و إن كان المريض نوى ذلك لا يصح، لأن صوم المريض لا يصح عندنا.

و أما المسافر فإن كان نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده، وجب عليه الإمساك بقية النهار و يعتد به.

و للشافعي و أصحابه في هذه المسائل قولان: أحدهما: لا يجب أن يمسك و عليه أصحابه [6].

و الآخر: عليه أن يمسك [7].

و قال أبو إسحاق: ان كان الصبي و المسافر تلبسا بالصوم، وجب عليهما الإمساك بقية النهار.


[1] المبسوط 3: 62- 63.

[2] فتح العزيز 6: 436.

[3] فتح العزيز 6: 436.

[4] البقرة: 184.

[5] سنن النسائي 4: 154، و سنن البيهقي 4: 247، و سنن الدارقطني 2: 160 حديث 20 و 27 و 28 و 33.

[6] المجموع 6: 255- 256، و بدائع الصنائع 2: 103.

[7] المجموع 6: 255- 256.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست