و قال الشافي في البويطي: لا يلزمه إمساك باقيه [2]، و قال في القديم و الجديد: يلزمه [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»[4] و هذا قد شهد.
و قوله (عليه السلام): «صوموا لرؤيته» [5] و هذا قد صحت عنده الرؤية.
مسألة 57 [حكم الصبي إذا بلغ أثناء النهار من رمضان]
الصبي إذا بلغ، و الكافر إذا أسلم، و المريض إذا برأ و قد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا، و لا يجب ذلك بحال، فان كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك، و إن كان المريض نوى ذلك لا يصح، لأن صوم المريض لا يصح عندنا.
و أما المسافر فإن كان نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده، وجب عليه الإمساك بقية النهار و يعتد به.
و للشافعي و أصحابه في هذه المسائل قولان: أحدهما: لا يجب أن يمسك و عليه أصحابه [6].