و ان أفاق في شيء منه، فنقل المزني: إذا أفاق في شيء منه صح صومه [2].
و قال في البيوطي و الظهار: ان كان مفيقا عند طلوع الفجر صح صومه [3].
و قال في اختلاف العراقيين: إذا أصاب الرجل امرأته في شهر رمضان ثم مرض في آخر يومه فذهب عقله أو حاضت امرأته فقد قيل: على الرجل عتق رقبة، و قيل: لا شيء عليه [4].
و قال أصحابه في المسألة ثلاث أقوال:
أحدها: أنه يصح صومه إذا أفاق في شيء من يومه، و هو المختار عندهم [5].
و الآخر: أن يكون مفيقا عند الدخول في الصوم، و إلا لم يصح [6].
و الثالث: متى أغمي عليه في شيء منه بطل، و هو اقيسها [7].
و منهم من قال المسألة على قول واحد، و هو ان الاعتبار بأن يكون مفيقا حين الدخول، و لا يضر ما وراء ذلك [8].
[1] اللباب 1: 172، و المبسوط 3: 70، و الهداية 1: 128، و مختصر المزني: 57، و المجموع 6: 345، و المغني لابن قدامة 3: 32، و الشرح الكبير 3: 25، و فتح العزيز 6: 406.