responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 199

و قال أبو حنيفة و المزني: يصح صيامه [1].

و ان أفاق في شيء منه، فنقل المزني: إذا أفاق في شيء منه صح صومه [2].

و قال في البيوطي و الظهار: ان كان مفيقا عند طلوع الفجر صح صومه [3].

و قال في اختلاف العراقيين: إذا أصاب الرجل امرأته في شهر رمضان ثم مرض في آخر يومه فذهب عقله أو حاضت امرأته فقد قيل: على الرجل عتق رقبة، و قيل: لا شيء عليه [4].

و قال أصحابه في المسألة ثلاث أقوال:

أحدها: أنه يصح صومه إذا أفاق في شيء من يومه، و هو المختار عندهم [5].

و الآخر: أن يكون مفيقا عند الدخول في الصوم، و إلا لم يصح [6].

و الثالث: متى أغمي عليه في شيء منه بطل، و هو اقيسها [7].

و منهم من قال المسألة على قول واحد، و هو ان الاعتبار بأن يكون مفيقا حين الدخول، و لا يضر ما وراء ذلك [8].


[1] اللباب 1: 172، و المبسوط 3: 70، و الهداية 1: 128، و مختصر المزني: 57، و المجموع 6: 345، و المغني لابن قدامة 3: 32، و الشرح الكبير 3: 25، و فتح العزيز 6: 406.

[2] مختصر المزني: 57.

[3] الام، كتاب الظهار، 5: 284، و المجموع 6: 345- 346، و فتح العزيز 6: 406.

[4] الام 7: 145.

[5] المجموع 6: 346، و كفاية الأخيار 1: 127.

[6] المجموع 6: 346، و مغني المحتاج 1: 433، و الشرح الكبير 3: 25.

[7] المجموع 6: 346، و فتح العزيز 6: 407.

[8] الوجيز 1: 103، و المجموع 6: 346، و السراج الوهاج: 141.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست