responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 198

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة 49 [حكم من وطأ دون الفجر و هو صائم]

إذا وطأ فيما دون الفرج، أو باشرها، أو قبلها بشهوة فأنزل، كان عليه القضاء و الكفارة. و به قال مالك [1].

و قال الشافعي: لا كفارة عليه و يلزمه القضاء [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.

مسألة 50 [حكم من كرّر النظر فأنزل و هو صائم]

إذا كرر النظر فأنزل أثم و لا قضاء عليه و لا كفارة، فإن فاجأته النظرة لم يأثم. و به قال الشافعي [3].

و قال مالك: ان كرر أفطر و عليه القضاء [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا لا دليل على أنه بتكرار النظر يصير مفطرا و الأصل براءة الذمة.

مسألة 51: إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه

يوما أو يومين أو ما زاد عليه كان صومه صحيحا، و كذلك ان بقي نائما يوما أو أياما، و كذلك ان أصبح صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه و نوى فلا قضاء عليه.

و قال الشافعي: إذا نوى الصيام من الليل ثم أصبح مغمى عليه و اتصل الإغماء يومين أو أكثر فلا صيام له بعد اليوم الأول لأنه ما نوى من ليلته و خرج النهار من غير نية، و أما اليوم الأول فان لم يفق في شيء منه فلا صيام له [5].


[1] المدونة الكبرى 1: 195- 196، و بلغة السالك 1: 244، و الفتح الرباني 10: 61، و نيل الأوطار 4: 290.

[2] مختصر المزني: 57، و المجموع 6: 355، و الفتح الرباني 10: 61، و نيل الأوطار 4: 290.

[3] مختصر المزني: 57، و الوجيز 1: 102، و السراج 141، و المغني لابن قدامة 3: 49.

[4] المغني لابن قدامة 3: 49، و بلغة السالك 1: 244، و شرح فتح القدير 2: 64، و المبسوط 3:

70، و البحر الزخار 3: 251، و المنهل العذب 10: 111، و نيل الأوطار 4: 290.

[5] مختصر المزني: 57، و المجموع 6: 345- 346، و فتح العزيز 6: 406، و كفاية الأخيار 1: 127، و مغني المحتاج 1: 432- 433، و السراج الوهاج 141، و المغني لابن قدامة 3: 32، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 25.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست