نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 189
سواء كفر بالتمر، أو بالبر، أو غير ذلك.
و قال أبو حنيفة: إن كفر بالتمر و الشعير فعليه لكل مسكين صاع، و إن كان من البر نصف صاع [1] و عنه في الزبيب روايتان [2].
دليلنا: إجماع الفرقة على انه لا زيادة على مدين و لأن الأصل براءة الذمة و وجوب المدين أو المد قد بينا الوجه فيه فيما أومأنا إليه.
مسألة 37 [حكم من تلبّس بالصوم ثم وجد الرقبة]
إذا عملنا بالرواية التي تضمنت الترتيب [3] فتلبس بالصوم ثم وجد الرقبة لا يجب عليه الانتقال إليها، فإن فعل كان أفضل. و به قال الشافعي [4]، و كذلك في سائر الكفارات المرتبة.
و قال أبو حنيفة فيها كلها بوجوب الانتقال إلا في المتمتع إذا تلبس بصوم السبعة أيام فإنه قال: لا يرجع إلى الهدي [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإنه إذا تلبس بالصوم تلبس بما هو فرضه، فمن أوجب عليه الانتقال إلى فرض آخر فعليه الدلالة.
مسألة 38 [عدم تكرار الكفّارة بتكرار مفسد الصوم]
إذا أفسد الصوم بالوطء ثم وطأ بعد ذلك مرة أو مرات لا يتكرر عليه الكفارة، و لا أعرف فيه خلافا بين الفقهاء، بل نصوا على ما قلناه [6]. و ربما قال المرتضى من أصحابنا أنه يجب عليه بكل مرة
[1] اللباب 1: 168، و الهداية 1: 127، و المبسوط 3: 113، و المنهل العذب 10: 123، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 71، و المجموع 6: 345، و بداية المجتهد 1: 295.
[2] اللباب 1: 160، و المبسوط 3: 113- 114، و الفتاوى الهندية 1: 191، و المغني لابن قدامة 2: 653، و فتح العزيز 6: 194، و المجموع 6: 345، و الفتح الرباني 9: 147.