responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 181

القضاء. و به قال الشافعي [1].

و قال مالك: يلزمه القضاء [2].

دليلنا: قوله تعالى «وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» [3] و هذا لم يتبين بعد.

مسألة 25 [حكم من جامع في نهار رمضان متعمدا]

من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء و الكفارة. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك، و الأوزاعي، و الثوري، و أصحاب أبي حنيفة [4].

قال الليث بن سعد و النخعي: لا كفارة عليه [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و الأخبار الواردة التي ذكرناها [6].

و أيضا إذا فعل ذلك برئت ذمته بيقين، و إذا لم يفعل ففي براءتها خلاف.

و روى أبو هريرة قال: أتى رجل الى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال:

يا رسول الله هلكت فقال: ما شأنك؟ فقال: وقعت على امرأتي في شهر رمضان، فقال: تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال:

لا، قال: اجلس فأتى النبي (صلى الله عليه و آله) بعذق فيه تمر، فقال: تصدق به، فقال: يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، قال: فضحك النبي


[1] مختصر المزني: 56، و المجموع 6: 306.

[2] المدونة الكبرى 1: 192، و المجموع 6: 306، و الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1: 247.

[3] البقرة: 187.

[4] الأم 2: 99، و مختصر المزني: 56، و الوجيز 1: 104، و المجموع 6: 344، و كفاية الأخيار 1:

129، و اللباب 1: 166، و شرح فتح القدير 2: 69، و المغني لابن قدامة 3: 58، و بداية المجتهد 1: 291، و بلغة السالك 1: 248، و المنهل العذب 10: 125.

[5] المجموع 6: 344، و المحلى 6: 188، و المغني لابن قدامة 3: 58، و عمدة القاري 1: 24، و المنهل العذاب 10: 125.

[6] التهذيب 4: 205، و الاستبصار 2: 95.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست