responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 178

و ليس في الشرع ما يدل على أن ما ذكره يفطر.

مسألة 19 [حكم من تقيّأ متعمدا]

إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة، فإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه أيضا، و هو المروي عن علي (عليه السلام)، و عبد الله بن عمر، و به قال أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك، و الثوري، و أحمد، و إسحاق [1].

و قال ابن مسعود و ابن عباس: لا يفطره على حال و ان تعمد [2].

و قال عطاء و أبو ثور: ان تعمد القيء أفطر و عليه القضاء و الكفارة، و ان ذرعه لم يفطر و أجرياه مجرى الأكل عامدا [3].

دليلنا: إجماع الطائفة و الاخبار التي رويناها في الكتاب الكبير [4] و طريقة الاحتياط تقتضيه أيضا، فإنه إذا قضى برئت ذمته بيقين، فأما إيجاب الكفارة فلا دليل عليه و الأصل براءة الذمة.

و روى أبو هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «من ذرعه قيء و هو صائم فليس عليه قضاء، و ان استقيأ فليقض» [5].

مسألة 20 [من بان له رمضان بعد أن صام من شعبان]

إذا أصبح يوم الشك و هو يوم الثلاثين من شعبان، و يعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار، ثم بان أنه من شهر رمضان لقيام بينة عليه قبل


[1] الام 2: 97، و مختصر المزني: 56، و الوجيز 1: 102، و المجموع 6: 320، و كفاية الأخيار 1:

127، و اللباب 1: 166، و عمدة القاري 11: 36، و المغني لابن قدامة 3: 54، و بلغة السالك 1: 245، و نيل الأوطار 4: 280.

[2] المجموع 6: 320، و المغني لابن قدامة 3: 54، و عمدة القاري 11: 36، و نيل الأوطار 4: 280.

[3] المجموع 6: 320، و عمدة القارئ 11: 36.

[4] انظر التهذيب 4: 264.

[5] موطإ مالك 1: 304 حديث 47، و سنن أبي داود 2: 310 حديث 2380، و سنن الترمذي 2:

98 حديث 720، و سنن ابن ماجة 1: 536 حديث 1676، و سنن الدارمي: 14، و مسند أحمد بن حنبل 2: 498.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست