نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 178
و ليس في الشرع ما يدل على أن ما ذكره يفطر.
مسألة 19 [حكم من تقيّأ متعمدا]
إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة، فإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه أيضا، و هو المروي عن علي (عليه السلام)، و عبد الله بن عمر، و به قال أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك، و الثوري، و أحمد، و إسحاق [1].
و قال ابن مسعود و ابن عباس: لا يفطره على حال و ان تعمد [2].
و قال عطاء و أبو ثور: ان تعمد القيء أفطر و عليه القضاء و الكفارة، و ان ذرعه لم يفطر و أجرياه مجرى الأكل عامدا [3].
دليلنا: إجماع الطائفة و الاخبار التي رويناها في الكتاب الكبير [4] و طريقة الاحتياط تقتضيه أيضا، فإنه إذا قضى برئت ذمته بيقين، فأما إيجاب الكفارة فلا دليل عليه و الأصل براءة الذمة.
و روى أبو هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «من ذرعه قيء و هو صائم فليس عليه قضاء، و ان استقيأ فليقض» [5].
مسألة 20 [من بان له رمضان بعد أن صام من شعبان]
إذا أصبح يوم الشك و هو يوم الثلاثين من شعبان، و يعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار، ثم بان أنه من شهر رمضان لقيام بينة عليه قبل
[1] الام 2: 97، و مختصر المزني: 56، و الوجيز 1: 102، و المجموع 6: 320، و كفاية الأخيار 1:
127، و اللباب 1: 166، و عمدة القاري 11: 36، و المغني لابن قدامة 3: 54، و بلغة السالك 1: 245، و نيل الأوطار 4: 280.
[2] المجموع 6: 320، و المغني لابن قدامة 3: 54، و عمدة القاري 11: 36، و نيل الأوطار 4: 280.