نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 173
و الأوزاعي، و الليث بن سعد و سواء كان صحوا أو غيما [1].
و الآخر: انه يقبل شهادة واحد، و عليه أكثر أصحابه، و به قال في الصحابة عمر، و ابن عمر، و حكوه عن علي (عليه السلام)، و به قال في الفقهاء أحمد بن حنبل [2].
و قال أبو حنيفة: ان كان يوم غيم قبلت شاهدا واحدا، و ان كان صحوا لم يقبل إلا التواتر فيه و الخلق العظيم [3].
دليلنا: إجماع الطائفة، و الاخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما [4].
و أيضا فلا خلاف أن شاهدين يقبلان، و لم يقم دليل على وجوب قبول الواحد.
و روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: انا صحبنا أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله)، و تعلمنا منهم، و أنهم حدثونا أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فان شهد ذوا عدل فصوموا و أفطروا و انسكوا» ذكره الدارقطني [5].
[1] المجموع 6: 282، و فتح العزيز 6: 250، و المغني لابن قدامة 3: 97، و بداية المجتهد 1: 276، و بلغة السالك 1: 240.
[2] المجموع 6: 282، و الوجيز 1: 100، و فتح العزيز 6: 250، و المغني لابن قدامة 3: 96، و بداية المجتهد 1: 276، و المبسوط 3: 139- 140، و السراج الوهاج: 136.
[3] الهداية 1: 121، و المبسوط 3: 139- 140، و المجموع 6: 282، و فتح العزيز 6: 258، و المغني لابن قدامة 3: 97، و بداية المجتهد 1: 277.
[4] انظر التهذيب 4: 155 و 157 و 159- 160، و الاستبصار 2: 63 حديث 200 و 205.