نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 172
و ذهب قوم من أصحابنا إلى أنه ان راي قبل الزوال فهو لليلة الماضية و ان راي بعده فهو لليلة المستقبلة [1]. و به قال أبو يوسف [2].
دليلنا: الأخبار التي رويناها في الكتاب المقدم ذكره، و بينا القول في الرواية الشاذة [3].
و أيضا قول النبي (صلى الله عليه و آله): «إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا» [4] و هذا رآه بالنهار، فينبغي أن يكون صومه و فطره من الغد، لأنه إن صام ذلك اليوم فيكون قد صام قبل رؤية الهلال.
و أيضا روي ذلك عن علي (عليه السلام) و عمر، و ابن عمر، و أنس و قالوا كلهم: لليلة القابلة، و لا مخالف لهم يدل على أنه إجماع الصحابة [5].
مسألة 11: لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين،
فأما الواحد فلا يقبل منه هذا مع الغيم، و أما مع الصحو فلا يقبل إلا خمسون قسامة [6]، أو اثنان من خارج البلد.
و للشافعي قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدين [7]، و به قال مالك،
[1] منهم السيد المرتضى في الناصريات، كتاب الصوم، مسألة 126.
[2] شرح فتح القدير 2: 52، و تبيين الحقائق 1: 321، و المجموع 6: 272- 273، و المغني لابن قدامة 3: 108، و فتح العزيز 6: 286- 287.
[3] انظر التهذيب 4: 154 باب 41 علامة أول شهر رمضان.
[4] صحيح البخاري 3: 34، و صحيح مسلم 2: 759، و مسند أحمد بن حنبل 2: 63 و 415 و 456، و 3: 341، و 5: 42، و موطإ مالك 1: 286، و سنن النسائي 4: 132، و المستدرك على الصحيحين 1: 423.
[5] انظر المجموع 6: 273، و فتح العزيز 6: 287، و المغني لابن قدامة 3: 108.
[6] القسامة بالفتح: اليمين، كالقسم. و حقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفر على استحقاقهم دم صاحبهم. قاله ابن الأثير في النهاية 4: 62.
[7] الأم 2: 94، و مختصر المزني: 58، و الوجيز 1: 100، و المجموع 6: 275 و 282، و فتح العزيز 6:
250، و السراج الوهاج: 136.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 172