نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 146
و قال أبو حنيفة: تبطل الوصية [1]، و حكي عنه أيضا انها تتم بموت الموصى له، و دخلت في ملكه بموته و لا يفتقر إلى قبول [2].
و قد بينا في المسألة الاولى من الذي تلزمه فطرته.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 182 [حكم من وهب لغيره عبد أقبل أن يهلّ شوال]
من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله الموهوب له، و لم يقبضه حتى يهل شوال، ثم قبضه، فالفطرة على الموهوب له. و به قال الشافعي في الأم، و هو قول مالك [3].
و قال أبو إسحاق: الفطرة على الواهب، لأن الهبة تملك بالقبض [4].
دليلنا: ان الهبة منعقدة بالإيجاب و القبول، و ليس من شرط انعقادها القبض، و سنبين ذلك في باب الهبة. فإذا ثبت ذلك، ثبت هذه، لأن أحدا لا يفرق بينهما.
و في أصحابنا من قال القبض شرط في صحة الهبة، فعلى هذا لا فطرة عليه، كما قال أبو إسحاق، و تلزم الفطرة الواهب [5].
مسألة 183 [على من تجب زكاة الفطرة]
تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة، أو قيمة نصاب. و به قال أبو حنيفة و أصحابه [6].
و قال الشافعي: إذا فضل صاع عن قوته و قوت عياله و من يمونه يوما و ليلة
[1] شرح فتح القدير 8: 432، و بدائع الصنائع 7: 332، و بداية المجتهد 2: 331.
[2] شرح فتح القدير 8: 432، و بدائع الصنائع 7: 332.