responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 145

مسألة 180 [حكم من أوصى بعبده و مات قبل أن يهلّ شوال]

إذا أوصى بعبده، و مات الموصي قبل أن يهل شوال، ثم قبل الموصى له الوصية، لم يخل من أحد الأمرين: اما أن يقبل قبل أن يهل شوال أو بعده، فان قبل قبله، كانت الفطرة عليه، لأنه حصل في ملكه بلا خلاف، و ان قبل بعد أن يهل شوال، فلا يلزم أحدا فطرته.

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: يملك حين قبل، فعلى هذا لا يلزم أحدا فطرته، و فيه وجه آخر أن فطرته في تركة الميت.

و الثاني: مراعى، فان قبل تبينا انه ملك بالوصاية و لزمته فطرته. و ان رد تبينا أن الورث انتقل إليهم بالوفاة، فعليهم فطرته.

و الثالث: قول ابن عبد الحكم: انه يزول ملكه عنه بالموت إلى الموصى له بذلك، كالميراث. و هذا نقل المزني إلى المختصر [1]، و انه دخل في ملك الموصى له بغير اختياره فإن قبل استقر ملكه، و إن رد خرج الآن من ملكه إلى ورثة الميت. لا عن الميت، فعلى هذا يلزم الموصى له فطرته، و أبى أكثر أصحابه هذا القول [2].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و ليس في الشرع دليل على شغل واحد منهما، فيجب تركهما على الأصل.

مسألة 181 [إذا مات الموصي و الموصى له قبل ان يقبل الوصيّة]

إذا مات الموصي، ثم مات الموصى له قبل أن يقبل الوصية، قام ورثته مقامه في قبول الوصية، و صار مثل المسألة الأولى سواء. و به قال الشافعي [3].


[1] مختصر المزني: 54.

[2] الأم 2: 64 و 66، و مختصر المزني: 54، و المجموع 6: 138، و فتح العزيز 6: 240- 241، و مغني المحتاج 1: 408.

[3] الام 2: 65- 66، و مختصر المزني: 54، و المجموع 6: 138، و فتح العزيز 6: 243، و مغني المحتاج 1: 408.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست