نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 136
دليلنا: عموم الأخبار التي رويت في أن الإنسان يجبر على نفقة الوالدين [1] و الولد يتناول هذا الموضع، لأنها على عمومها. فمن خصها بالزمن دون الصحيح فعليه الدلالة، و إذا ثبتت النفقة وجبت الفطرة لأنه صار من عياله، فيتاوله عموم اللفظ في وجوب الفطرة عمن يمونه.
مسألة 167 [حكم الولد الكبير إذا كان معسرا]
الولد الكبير ان كان موسرا فنفقته و فطرته عليه بلا خلاف، و ان كان معسرا فنفقته و فطرته على والده، صحيحا كان أو زمنا.
و قال الشافعي: ان كان زمنا نفقته و فطرته على أبيه [2].