responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 136

دليلنا: عموم الأخبار التي رويت في أن الإنسان يجبر على نفقة الوالدين [1] و الولد يتناول هذا الموضع، لأنها على عمومها. فمن خصها بالزمن دون الصحيح فعليه الدلالة، و إذا ثبتت النفقة وجبت الفطرة لأنه صار من عياله، فيتاوله عموم اللفظ في وجوب الفطرة عمن يمونه.

مسألة 167 [حكم الولد الكبير إذا كان معسرا]

الولد الكبير ان كان موسرا فنفقته و فطرته عليه بلا خلاف، و ان كان معسرا فنفقته و فطرته على والده، صحيحا كان أو زمنا.

و قال الشافعي: ان كان زمنا نفقته و فطرته على أبيه [2].

و قال أبو حنيفة: عليه النفقة دون الفطرة [3].

و ان كان معسرا صحيحا فعلى طريقين: منهم من قال على قولين [4]، و منهم من قال: لا نفقة على والده قولا واحدا [5].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 168 [حكم المملوك الغائب]

إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته وجبت عليه فطرته رجا عوده أو لم يرج، و ان لم يعلم حياته لا تلزمه فطرته.

و قال الشافعي في الأول مثل ما قلناه [6]، و في الثاني على قولين:

أحدهما: تلزمه فطرته، و هو قول أبي إسحاق [7].


[1] انظر الكافي 3: 551- 552 و 4: 13 و 5: 512، و التهذيب 4: 56 و 6: 293، و الاستبصار 2:

33 و 3: 43، و الفقيه 3: 59، و الخصال 247 و 288، و علل الشرائع 1: 371.

[2] الأم 2: 63 و 5: 100، و مغني المحتاج 1: 405، و المبسوط 3: 105.

[3] اللباب 1: 186، و المبسوط 3: 105، و الهداية 1: 116، و تبيين الحقائق 1: 307، و شرح العناية 2: 33.

[4] انظر الوجيز 1: 98، و المبسوط 3: 105، و مغني المحتاج 1: 405.

[5] الوجيز 1: 98، و كفاية الأخيار 1: 119- 120، و السراج الوهاج: 131.

[6] الام 2: 63- 65، و الوجيز 1: 99، و فتح العزيز 6: 152، و المجموع 6: 115، و مغني المحتاج 1: 404.

[7] المجموع 6: 115، و فتح العزيز 6: 152.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست