و قال الشافعي مثل ذلك، و قال: ان كان موسرا فنفقته و فطرته من ماله، و ان كان معسرا فنفقته و فطرته على جده [1].
و قال أبو حنيفة: نفقته على جده دون فطرته [2].
و قال الساجي في كتاب (قال محمد بن الحسن قلت لأبي حنيفة: لم لا تجب فطرته على جده؟ فقال: لأنها لا تجب على جده. فسألته عن العلة فأعاد المذهب) [3].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، لأنها فرع عليها، فاذا ثبتت تلك ثبتت هذه، لان اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة.
مسألة 166 [الوالد المعسر نفقته و فطرته على ولده]
الوالد ان كان معسرا نفقته و فطرته على ولده، زمنا كان أو صحيحا.
و قال الشافعي: ان كان زمنا فعليه نفقته و فطرته [4].
و قال أبو حنيفة: تلزمه النفقة دون الفطرة [5].
و ان كان صحيحا ففيها قولان: قال في الزكاة: نفقته على ولده، و قال في النفقات: لا نفقة عليه [6].
و قال أبو حنيفة: عليه نفقته [7].
[1] الام 2: 63- 64 و 5: 100، و المجموع 6: 120 و 141، و المنهاج القويم: 352، و مغني المحتاج 1: 407.
[2] الفتاوى الهندية 1: 192، و المبسوط 3: 105، و شرح فتح القدير 2: 32، و المجموع 6: 141، و فتح العزيز 6: 120.
[3] حكى قول أبي حنيفة هذا النووي في المجموع 6: 120، و 141 فلاحظ.
[4] الام 2: 63 و 5: 100، و مختصر المزني 54، و المجموع 6: 120، و بدائع الصنائع 2: 72.
[5] الهداية 2: 47، و بدائع الصنائع 2: 72، و فتح العزيز 6: 119.
[6] الام 2: 80.
[7] اللباب 1: 186، و النتف 1: 196، و الهداية 2: 47، و شرح فتح القدير 3: 347، و بدائع الصنائع 3: 30.