responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 135

و قال الشافعي مثل ذلك، و قال: ان كان موسرا فنفقته و فطرته من ماله، و ان كان معسرا فنفقته و فطرته على جده [1].

و قال أبو حنيفة: نفقته على جده دون فطرته [2].

و قال الساجي في كتاب (قال محمد بن الحسن قلت لأبي حنيفة: لم لا تجب فطرته على جده؟ فقال: لأنها لا تجب على جده. فسألته عن العلة فأعاد المذهب) [3].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى، لأنها فرع عليها، فاذا ثبتت تلك ثبتت هذه، لان اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة.

مسألة 166 [الوالد المعسر نفقته و فطرته على ولده]

الوالد ان كان معسرا نفقته و فطرته على ولده، زمنا كان أو صحيحا.

و قال الشافعي: ان كان زمنا فعليه نفقته و فطرته [4].

و قال أبو حنيفة: تلزمه النفقة دون الفطرة [5].

و ان كان صحيحا ففيها قولان: قال في الزكاة: نفقته على ولده، و قال في النفقات: لا نفقة عليه [6].

و قال أبو حنيفة: عليه نفقته [7].


[1] الام 2: 63- 64 و 5: 100، و المجموع 6: 120 و 141، و المنهاج القويم: 352، و مغني المحتاج 1: 407.

[2] الفتاوى الهندية 1: 192، و المبسوط 3: 105، و شرح فتح القدير 2: 32، و المجموع 6: 141، و فتح العزيز 6: 120.

[3] حكى قول أبي حنيفة هذا النووي في المجموع 6: 120، و 141 فلاحظ.

[4] الام 2: 63 و 5: 100، و مختصر المزني 54، و المجموع 6: 120، و بدائع الصنائع 2: 72.

[5] الهداية 2: 47، و بدائع الصنائع 2: 72، و فتح العزيز 6: 119.

[6] الام 2: 80.

[7] اللباب 1: 186، و النتف 1: 196، و الهداية 2: 47، و شرح فتح القدير 3: 347، و بدائع الصنائع 3: 30.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست