responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 133

عن جده أن النبي (صلى الله عليه و آله) فرض صدقة الفطرة عن الصغير، و الكبير، و الحر، و العبد، و الذكر، و الأنثى ممن تمونون [1] و هذا نص.

مسألة 162 [في زكاة الضيف]

روى أصحابنا: أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفل بعيلولته لزمته فطرته [2]. و خالف جميع الفقهاء في ذلك [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة 163 [فطرة الولد الصغير على والده إذا كان معسرا]

الولد الصغير إذا كان معسرا، فطرته على والده. و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

غير أن أبا حنيفة قال: تجب عليه فطرته، لان له عليه ولاية [4].


[1] لم نقف في المراجع الحديثية المتوفرة على الحديث المتقدم لفظا و سندا، و قد روى القاضي النعمان في دعائم الإسلام حديثا مرسلا عن علي (عليه السلام) عن النبي، و آخر عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي ما يقاربه لفظا.

و زاد في نسخة «خ» من النسخ المعتمدة بعد ما ذكره من دليل ما نصه: و روى نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بصدقة الفطر عن الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى ممن تمونون.

رواه البخاري في صحيحه 12: 161، و مالك في موطئه 1: 284، و ابن ماجة 1: 584، و أبي داود 2: 112، و مسلم في صحيحة 2: 677، و الدارقطني في سننه 2: 141 باختلاف يسير بينها.

[2] ممن قال بهذا القول أيضا الشيخ المفيد في المقنعة: 43، و السيد المرتضى في الانتصار: 88، و ابن حمزة في الوسيلة: 681.

[3] انظر ذلك في المغني لابن قدامة 2: 693، و الشرح الكبير 2: 652، و المجموع 6: 136، و البحر الزخار 3: 199.

[4] الهداية 1: 115، و المبسوط 3: 102، و تبيين الحقائق 1: 306، و شرح فتح القدير 2: 32، و المنهاج القويم: 351- 352، و الام 2: 63 و 65، و كفاية الأخيار 1: 120، و بداية المجتهد 1: 270.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست