منه ملكه، و يؤخذ منه الخمس. و به قال أبو حنيفة و الشافعي، إلا أنه قال: لا يؤخذ منه شيء لأنه زكاة، و لا يؤخذ منه زكاة [1].
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من أن ذلك خمس، و ليس بزكاة، و لا يمنع الكفر من وجوب الخمس في ماله.
مسألة 145 [المستحق شريك مع المخرج فيما يخرج من المعدن]
حق الخمس يملك مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا. و به قال أبو حنيفة [2].
و قال الشافعي: المخرج يملكه كله، و يجب عليه للمساكين حق [3].
دليلنا: قوله تعالى «فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» [4] و هذا يتناول أن الخمس من نفس الغنيمة.
و كذلك الأخبار المروية أن المعادن فيها الخمس [5] تتناول ذلك.
مسألة 146 [مراعاة النصاب في خمس الركاز]
الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف، و يراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة، و هو قول الشافعي في الجديد [6].
و قال في القديم: يخمس قليله و كثيره، و به قال مالك و أبو حنيفة [7].
دليلنا: إجماع الفرقة و أيضا ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الخمس، و ما نقص فليس عليه دليل.
[1] المجموع 6: 76 و 91، و الوجيز 1: 97، و فتح العزيز 6: 100- 101.
[2] تبيين الحقائق 1: 289، و حاشية تبيين الحقائق 1: 289، و المجموع 6: 102، و المغني لابن قدامة 2: 614.
[3] المجموع 6: 102، و المغني لابن قدامة 2: 614.
[4] الأنفال: 41.
[5] انظر ما رواه الشيخ الصدوق في كتابة من لا يحضره الفقيه 2: 21 (باب الخمس)، و ما رواه المصنف في التهذيب 4: 121 حديث 345 و 349.
[6] الام 2: 45، و مختصر المزني: 53، و المجموع 6: 99 و 102.
[7] المجموع 6: 99 و 102، و المدونة الكبرى 1: 291، و المبسوط 2: 211، و تبيين الحقائق 1: 288.