نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 116
إلى صاحبه، و كانت زكاته عليه. و كذلك ان اتفقا على القطع، فان اتفقا على التبقية جاز، و كانت الزكاة على المشتري [1].
و قال أبو إسحاق: ان اتفقا على التبقية فسخنا البيع، فإذا رضي البائع بالتبقية و اختار المشتري القطع، فيه قولان، أحدهما: يجبر المشتري على التبقية و الآخر: يفسخ البيع [2].
دليلنا: على ما قلناه: ان الأصل براءة الذمة، و فسخ العقد يحتاج إلى دلالة، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 137: يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة،
دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»[5] و هذا بيع، فمن ادعى فسخه، فعليه الدلالة.
[ما يجب فيه الخمس]
مسألة 138 [وجوب الخمس في المعادن كلّها]
المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب، و الفضة، و الحديد، و الصفر، و النحاس، و الرصاص و نحوها مما ينطبع و مما لا ينطبع، كالياقوت، و الزبرجد، و الفيروزج و نحوها، و كذلك القير، و الموميا، و الملح، و الزجاج و غيره.
و قال الشافعي: لا يجب في المعادن شيء إلا الذهب و الفضة فإن فيهما