responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 99

فمن قال لا يجزيه فعليه الدلالة. و كل ظاهر يتضمن الأمر بالوضوء و الاستنجاء يدل على ذلك، لأنه امتثل الأمر و لم يفصل.

مسألة 46 [عدم جواز مس كتابة القرآن للجنب و الحائض]

لا يجوز للجنب، و الحائض، و المحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن، و لا بأس بأن يمسوا أطراف أوراق المصحف، و التنزه عنه أفضل.

و قال الشافعي: لا يجوز لهم ذلك [1]. و قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك للجنب و الحائض [2]، فأما المحدث فلا بأس عليه. و قال الحكم [3] و حماد [4] و داود: ان ذلك غير جائز و لم يفصلوا [5].

دليلنا: ان الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل. فأما ما يدل على أن نفس الكتابة لا يجوز مسها قوله تعالى «لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [6] و انما أراد به القرآن دون الأوراق.

و روى سالم [7] عن أبيه أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا يمس


[1] التفسير الكبير 29: 193، و مغني المحتاج 1: 36 و 72، و روح المعاني 27: 134 و تفسير القرطبي 17: 226.

[2] قال ابن العربي في أحكام القرآن 4: 1727: و اختلفت الرواية عن أبي حنيفة، فروى عنه انه يمسه المحدث، و روى عنه ان يمس ظاهره و حواشيه معا و ما لا مكتوب فيه. و زاد القرطبي في تفسيره 17: 226: و أما الكتاب فلا يمسه الا طاهر. و انظر مراقي الفلاح: 24 و عمدة القاري 3: 63، و شرح فتح القدير 1: 117، و بدائع الصنائع 1: 33 و الهداية للمرغيناني 1: 31.

[3] الحكم بن عيينة، مولى كندة. تفقه بإبراهيم النخعي مات سنة (115 ه). طبقات الفقهاء: 62.

[4] أبو إسماعيل، حماد بن أبى سليمان مسلم الأشعري، مولى إبراهيم بن أبى موسى الأشعري. تفقه بإبراهيم النخعي، و روى عن سعيد بن المسيب، و عكرمة، و الشعبي و غيرهم مات سنة (119 ه).

و قيل: (120 ه). طبقات الفقهاء: 3: 6، و تهذيب التهذيب 3: 16.

[5] قال القرطبي في تفسيره 11: 227: و روى عن الحكم، و حماد، و داود بن على انه لا بأس بحمله، و مسه للمسلم و الكافر، طاهرا و محدثا، الا أن داود قال: لا يجوز للمشرك حمله.

[6] الواقعة: 79.

[7] سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عمر، روى عن أبيه، و أبى هريرة، و ابى رافع، و أبى أيوب و غيرهم. و روى عنه ابنه أبو بكر، و الزهري، و صالح بن كيسان و غيرهم مات سنة (106 ه).

طبقات الفقهاء: 32، و تهذيب التهذيب 3: 436.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست