responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 98

و قال مالك و الثوري: لا بأس به في الغسل دون الوضوء [1]. و حكي ذلك عن ابن عباس [2].

و روي عن ابن عمر، ان ذلك مكروه في الوضوء و الغسل معا. و به قال ابن أبي ليلى [3].

دليلنا: على جوازه: أن الأصل الإباحة، و الحظر يحتاج الى دليل، و عليه إجماع الفرقة.

و روى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: لا بأس به [4].

مسألة 45 [جواز تقديم الطهارة على الاستنجاء]

إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي، ثم استنجى كان ذلك جائزا. و كذلك القول في التيمم.

و قال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم: انه لا يجوز، و أجازوا ذلك في الوضوء [5] و حكى الربيع [6] عن الشافعي مثل ما قلناه [7]، و غلطه أصحابه.

دليلنا: ان الواجب عليه الاستنجاء، و الطهارة بالماء أو التيمم، و قد فعلهما.


[1] جاء في تحفة الاحوذى 1: 177 ما لفظه: و كان مالك، و الثوري، و أحمد، و إسحاق و أصحاب الرأي لا يرون به بأسا و لم يفصل. و في المدونة الكبرى 1: 17 ما لفظه (و قال مالك: لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء).

[2] المصنف لعبد الرزاق 1: 182 حديث 709.

[3] المصنف لعبد الرازق 1: 182 حديث 710 و تحفة الاحوذى 1: 177.

[4] التهذيب 1: 364 حديث 1101.

[5] مغني المحتاج 1: 43، و الام 1: 23.

[6] أبو محمد، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي، المؤذن بجامع مصر، خادم الشافعي، روى الام و غيرها من الجديد. مات سنة (270 ه). طبقات الشافعية ص: 6.

[7] الام 1: 23.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست