نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 98
و قال مالك و الثوري: لا بأس به في الغسل دون الوضوء [1]. و حكي ذلك عن ابن عباس [2].
و روي عن ابن عمر، ان ذلك مكروه في الوضوء و الغسل معا. و به قال ابن أبي ليلى [3].
دليلنا: على جوازه: أن الأصل الإباحة، و الحظر يحتاج الى دليل، و عليه إجماع الفرقة.
و روى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال: لا بأس به [4].
مسألة 45 [جواز تقديم الطهارة على الاستنجاء]
إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي، ثم استنجى كان ذلك جائزا. و كذلك القول في التيمم.
و قال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم: انه لا يجوز، و أجازوا ذلك في الوضوء [5] و حكى الربيع [6] عن الشافعي مثل ما قلناه [7]، و غلطه أصحابه.
دليلنا: ان الواجب عليه الاستنجاء، و الطهارة بالماء أو التيمم، و قد فعلهما.
[1] جاء في تحفة الاحوذى 1: 177 ما لفظه: و كان مالك، و الثوري، و أحمد، و إسحاق و أصحاب الرأي لا يرون به بأسا و لم يفصل. و في المدونة الكبرى 1: 17 ما لفظه (و قال مالك: لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء).
[6] أبو محمد، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي، المؤذن بجامع مصر، خادم الشافعي، روى الام و غيرها من الجديد. مات سنة (270 ه). طبقات الشافعية ص: 6.