responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 81

دليلنا: قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ» [1]، و لم يذكر استئناف الماء، و هذا قد مسح. فان قيل: و لم يذكر المسح ببقية الندى، قلنا:

نحن نحمل الآية على العموم، و نخصها بدليل إجماع الفرقة. و قد تكلمنا على الروايات المختلفة في ذلك، في الكتابين المقدم ذكرهما [2].

و روى بكير و زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد الله (عليه السلام) انهما حين وصفا وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله)، ذكرا في آخره انه لم يستأنف لمسح الرأس و الرجلين ماءا جديدا، و ذلك نص [3].

و روى أبو عبيدة الحذاء [4] قال: وضأت أبا جعفر (عليه السلام) بجمع [5] و قد بال فناولته ماءا فاستنجى، ثم صببت عليه كفا، فغسل به وجهه، و كفا فغسل به ذراعه الأيمن، و كفا فغسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضلة الندى رأسه و رجليه [6].

مسألة 29 [المقدار المجزي في مسح الرأس]

المسح ببعض الرأس هو الواجب، و الأفضل ما يكون مقداره


[1] المائدة: 6.

[2] أى التهذيب 1: 58 و 59، و الاستبصار 1: 58 و 59.

[3] تقدم في المسألة (26).

[4] زياد بن عيسى، أبو عبيدة الحذاء، كوفي، مولى، ثقة. روى عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع) مات في حياة أبى عبد الله (ع). و قال سعد بن عبد الله الأشعري: و من أصحاب أبي جعفر، أبو عبيدة، و هو زياد بن رجاء كوفي، ثقة، صحيح، و اسم أبى الرجاء منذر. و قيل: زياد بن أحرم و لم يصح.

رجال النجاشي: 129.

[5] جمع: بالفتح و السكون، المشعر الحرام، و هو أقرب الموقفين إلى مكة المشرفة، مجمع البحرين: 389.

و في المصباح المنير 1: 150: و يقال: المزدلفة، جمع.

[6] الاستبصار 1: 58 حديث 172 نحوه. و فيه أيضا: 69 حديث 209، و التهذيب 1: 58 حديث 162 بلفظ آخر نصه: قال: وضأت أبا جعفر (عليه السلام) بجمع و قد بال فناولته ماءا فاستنجى، ثم أخذ كفا فغسل به وجهه و كفا غسل به ذراعه الأيمن و كفا غسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضلة الندى رأسه و رجليه.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست