responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 80

دفعتين [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ» [2] فأوجب المسح بالظاهر. و قد ثبت ان الأمر لا يقتضي التكرار، فمن أوجب التكرار احتاج الى دليل، و كذلك من قال انه مسنون احتاج الى دليل.

و روى أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مسح القدمين، و مسح الرأس قال: مسح الرأس واحدة [3].

مسألة 28 [عدم جواز المسح بماء جديد]

لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس و الرجلين ماءا جديدا عند أكثر أصحابنا.

و قد رويت رواية شاذة انه: يستأنف ماءا جديدا [4]، و هي محمولة على التقية. فإن جميع الفقهاء يوجبون استئناف الماء [5]، الا مالكا. فإنه أجاز المسح ببقية الماء، لإجازته استعمال الماء المستعمل. و ان كان الأفضل عنده استئناف الماء [6].


[1] تفسير القرطبي 6: 89.

[2] المائدة: 6.

[3] في التهذيب 1: 82، حديث 215، و الاستبصار 1: 61 حديث 181 مع زيادة نصها: من مقدم الرأس و مؤخره، و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما. و روى الترمذي في سننه 1: 50 (باب ما جاء ان مسح الرأس مرة) قال: حدثنا محمد بن منصور المكي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سألت جعفر ابن محمد (عليهما السلام) عن مسح الرأس، أ يجزى مرة؟ فقال: اى و الله.

[4] الاستبصار 1: 58 حديث 173 و 174: و التهذيب 1: 58 حديث 163 و 164.

[5] تحفة الاحوذى 1: 142، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 571، و سنن الترمذي 1: 51.

[6] موطإ مالك 1: 41، و حاشية الدسوقى 1: 88.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست