دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ»[2] فأوجب المسح بالظاهر. و قد ثبت ان الأمر لا يقتضي التكرار، فمن أوجب التكرار احتاج الى دليل، و كذلك من قال انه مسنون احتاج الى دليل.
و روى أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مسح القدمين، و مسح الرأس قال: مسح الرأس واحدة [3].
مسألة 28 [عدم جواز المسح بماء جديد]
لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس و الرجلين ماءا جديدا عند أكثر أصحابنا.
و قد رويت رواية شاذة انه: يستأنف ماءا جديدا [4]، و هي محمولة على التقية. فإن جميع الفقهاء يوجبون استئناف الماء [5]، الا مالكا. فإنه أجاز المسح ببقية الماء، لإجازته استعمال الماء المستعمل. و ان كان الأفضل عنده استئناف الماء [6].
[3] في التهذيب 1: 82، حديث 215، و الاستبصار 1: 61 حديث 181 مع زيادة نصها: من مقدم الرأس و مؤخره، و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما. و روى الترمذي في سننه 1: 50 (باب ما جاء ان مسح الرأس مرة) قال: حدثنا محمد بن منصور المكي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سألت جعفر ابن محمد (عليهما السلام) عن مسح الرأس، أ يجزى مرة؟ فقال: اى و الله.
[4] الاستبصار 1: 58 حديث 173 و 174: و التهذيب 1: 58 حديث 163 و 164.
[5] تحفة الاحوذى 1: 142، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 571، و سنن الترمذي 1: 51.